[ 31 ] عنها عمر (1). واعلم أن فخر الدين الرازي ذكر في مفاتيح الغيب في الجواب عن الاية: (إن المراد بالتحليل في قوله تعالى: * (وأحل لكم ما وراء ذلكم) * (2) ما هو المراد في * (حرمت عليكم أمهاتكم) * (3) لكن المراد بالتحريم هناك هو النكاح المؤبد ولانه تعالى قال: * (محصنين) * (4) ولا إحصان في المتعة، ولقوله: * (غير مسافحين) * (5) والمتعة لا يراد منها [ إلا ] (6) سفح الماء، ولا يطلب فيها الولد. ونقل هذا الجواب عن أبي بكر الرازي. وأجاب عنه بأن المراد: أحل ما وراء هذه الاصناف المذكورة، وهو شامل للمتعة ولا تلازم بينه وبين مورد التحريم هناك، ولم يقم دليل على أن الاحصان لا يكون إلا بالمؤبد والمقصود من المتعة سفح الماء بطريق شرعي مأذون فيه، فلو قلتم: إن المتعة ليس مأذونا فيها [ فنقول: هذا أول البحث ] (7). ثم قال: فظهر أن الكلام رخو والمعتمد فعل عمر) (8). ________________________________________ 1 - الوسائل 21 / 12 ح 26386 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، بحار الانوار 8 / 273 ط الحجري، صحيح مسلم 8 / 168 و 9 / 184، مسند أحمد بن حنبل 1 / 52، 3 / 298 و 363 و 356، كنز العمال 16 / 521. 2 - النساء (4): 24. 3 - النساء (4): 23. 4 - النساء (4): 24. 5 - النساء (4): 24. 6 - أثبتناه من تفسير الفخر الرازي، وفي النسخ: (لا يراد بها سفح الماء) بدون كلمة (إلا). 7 - مابين المعقوفين أثبتناه من مفاتيح الغيب. 8 - مفاتيح الغيب (تفسير الفخر الرازي) 10 / 53. ________________________________________