[ 30 ] أقول للشيخ إذا طال الثواء به يا شيخ هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الاطراف ناعمة تكون مثواك حتى مصدر (1) الناس (2) ومنه ما رواه أبو نضرة قال: قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، فقال: على يدي جرى هذا الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكر فلما ولي عمر - الحديث - وقال: ما زلنا نتمتع بالنساء حتى نهى ________________________________________ = " فوقع نظره على ابن عباس وكان قد أضر... وانك من متعة فإذا نزلت عن عودك هذا، فاسأل أمك عن بردي عوسجة... " مستدرك الوسائل 14 / 451 ح 17253، مروج الذهب 3 / 81، السرائر 2 / 619، الخلاف 2 / 226، جامع بيان العلم وفضله 2 / 236، محاضرات الراغب 2 / 94، زاد المعاد 1 / 219، ابن عباس وأموال البصرة ص 49 - 52. 1 - في النسخ والخلاف " يصدر " وما أثبتناه من المآخذ، وفي بعضها " مرجع ". 2 - مصنف عبد الرزاق 7 / 503، المغني 7 / 573، الدر المنثور 2 / 487، السنن الكبرى 7 / 205، السرائر 2 / 619، تفسير القرطبي 5 / 88، الخلاف 2 / 226، الاعتبار ص 180، نيل الاوطار 6 / 135، الزواج المؤقت في الاسلام ص 101، الغدير 6 / 231، وفي بعضها بأنحاء آخر نذكرها: أقول للركب إذا طال الثواء بنا يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس في بضة رخصة الاطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس أو أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس يا صاح هل لك في بيضابهكنة تكون مثواك حتى مصدر الناس ________________________________________