[ 26 ] وبإسناد آخر إلى الحسين بن علي - عليهما السلام - (1) قال: كان علي - عليه السلام - يقول: " لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى مؤمن " (2). وروى إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود، قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: يارسول الله ألا نستخصي؟ (3) فنهانا عن ذلك، وأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب (4). ب - ما رواه عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن جابر، قال: خرج منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم فتمتعوا، يعني نكاح المتعة " (5). وهذا الحديث في صحاح البخاري (6) ومسلم (7). ________________________________________ 1 - في التهذيب: "... قال سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول كان علي - عليه السلام - يقول. " وأيضا في الشافي 4 / 198، تلخيص الشافي 4 / 32، شرح نهج البلاغة 12 / 253. 2 - الوسائل 21 / 11 ح 26380 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد - ره - وفيه " وباسناد آخر عن علي، - عليه السلام - " وراجع تفسير العياشي 1 / 233. 3 - وفي الوسائل: " ألا نستحصن هنا بأجر " وما أثبتناه من المآخذ. 4 - الوسائل 21 / 11 ح 26381 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، الايضاح ص 198، بحار الانوار 8 / 272 ط الحجري، صحيح مسلم 9 / 182، مصنف عبد الرزاق 7 / 502، مسند عبد الله بن الزبير 1 / 55 ح 100، السنن الكبرى 7 / 200، تفسير القرطبي 5 / 86، الدر المنثور 2 / 485، التبيان 3 / 167، الغدير 6 / 220. 5 - الوسائل 21 / 11 ح 2 6382 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد، بحار الانوار 8 / 272 ط الحجري. 6 - صحيح البخاري 19 / 89 (بشرح الكرماني). 7 - صحيح مسلم 9 / 182 (بشرح النووي). ________________________________________