[ 25 ] تزوج بالحرة متعة، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لي حلال، إنه نكاح بأجل مسمى فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه " (1). وروى ابن بابويه بإسناده: " أن عليا - عليه السلام - نكح بالكوفة امرأة من بني نهشل متعة " (2). وبأسانيد كثيرة إلى عبد الرحمان بن أبي ليلى (3) قال: سألت عليا - عليه السلام - (4) هل نسخ آية المتعة شئ؟ فقال: " لا، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي " (5). (6) ذكر أسانيدها الشيخ في التهذيب (7). ________________________________________ 1 - الوسائل 21 / 10 ح 26377 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. 2 - الوسائل 21 / 10 ح 26378 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. ولم ينقله في الفقيه، ومن المحتمل أنه ذكره في كتاب " إثبات المتعة " حيث يقول في الفقيه 3 / 292: " وقد أخرجت الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة ". راجع أيضا: المتعة ص 83. 3 - في الوسائل " أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى " وهو خطأ، وما أثبتناه هو الصحيح كما في النسخ، راجع: ميزان الاعتدال 2 / 584، تهذيب التهذيب 6 / 234، جامع الرواة 1 / 443 - 444، معجم رجال الحديث 9 / 299. 4 - في الرسائل " سألت أبا عبد الله "، الظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح كما في النسخ راجع: معجم رجال الحديث 9 / 9 - 298. 5 - في النسخ والماخذ " إلا شقي " ولكن الاصح " إلا شفى " أي إلا قليل من الناس. راجع النهاية 2 / 488، كنز العمال 16 / 522 - 523، وفي تهذيب اللغة 1 1 / 424: " قوله إلا شفا " أي إلا خطيئة من الناس لا يجدون شيئا قليلا يستحلون به الفرج. وعن ابن السكيت، قال: الشفا مقصور: بقية الهلال وبقية البصر وبقية النهار وما أشبهه ". 6 - الوسائل 21 / 11 ح 26379 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد. 7 - راجع: التهذيب 7 / 250: الاستبصار 3 / 141، الكافي 5 / 448، الوسائل 21 / 5 ح 26357. ________________________________________