[ 23 ] أ - المتعة حقيقة شرعية في المدعى، لمبادرة الفهم والاستعمال. ب - إنه تعالى وصفه بالاجر، وفي الدائم بالفريضة والنحلة والصداق. ورده المرتضى (1) والشيخ في التبيان (2) لقوله تعالى: * (لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) * (3)، وقوله: * (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن) * (4). والتزم الشيخ أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الطرابلسيى (ه) في كتابه بحمل الايتين أيضا على المتعة وقصرها على الدوام، إذ تشريكهما فيه غير معلوم. ج - وصفه تعالى بالتراضي لزيادة الاجل. د - قراءة أمير المؤمنين - عليه السلام -، وابن عباس (6)، وابن مسعود، وزين العابدين، والباقر والصادق - عليهم السلام -، وعطاء ومجاهد: * (إلى اجل مسمى) *، وهم منزهون عن زيادة القرآن، فيحمل على المتعة (7). ________________________________________ 1 - الانتصار ص 112. 2 - التبيان 3 / 166. 3 - الممتحنة (60): 10. 4 - النساء (4): 25. 5 - " هو أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الوراق الطرابلسي، قرأ على أبي جعفر الطوسي كتبه وتصانيفه، وله كتب منها: الواسطة بين النفي والاثبات... الزهرة في أحكام الحج والعمرة " راجع: فهرست منتجب الدين ص 155، معالم العلماء ص 134، طبقات أعلام الشيعة ص 189 (القرن الخامس)، معجم رجال الحديث 17 / 320، معجم المؤلفين 12 / 90. 6 - راجع: الفقيه 3 / 292، وسائل الشيعة 21 / 8 ح 26368، مجمع البيان 2 / 32، التبيان 3 / 165 - 166، الكشاف 1 / 498، الدر المنثور 2 / 484، تفسير القرطبي 5 / 86. 7 - راجع للزيادة: المسائل الصاغانية ص 237 (عدة رسائل)، الفقيه 3 / 292، الايضاح ص 198، الانتصار ص 109، التبيان 3 / 165 - 166، تفسير ابن كثير 2 / 244. ________________________________________