[ 22 ] وقالت الناصبية (1): هي منسوخة موافقة لعمر بن الخطاب في إجتهاده (2) ومعاندة لامير المؤمنين - عليه السلام -. لنا العقل، والكتاب، والسنة، والاجماع، والاثر أما العقل: فلانها خالية عن أمارات المفسدة والضرر فوجب إباحتها وهو التي قدمها (كذا ظ: الذي قدمه) المرتضى (3). وأما الكتاب: فقوله تعالى: * (أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) * (4) والابتغاء يتناول من ابتغى المؤقت كالمؤبد، بل هو أشبه بالمراد، لانه علقه على مجرد الابتغاء، والمؤبد لا يحل عندكم إلا بولي وشهود (5). وقوله تعالى: * (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) * (6) الاية. وتقريرها من خمسة أوجه: ________________________________________ 1 - تفسير الفخر الرازي 10 / 49، تفسير القرطبي 5 / 133. 2 - ما روي عن عمر أنه قال: " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما " إن نهي عمر عن المتعتين أصبح من المتواتر بين الفريقين في كتبهم، منهم: السنن الكبرى 7 / 206، مسند أحمد بن حنبل 1 / 52، كنز العمال 16 / 519، الاستغاثة ص 72، الايضاح ص 199، شرح نهج البلاغة 12 / 252، التبيان 3 / 166، تلخيص الشافي 4 / 29 و 3 / 153، الشافي 4 / 195. 3 - " والحجة لنا سوى إجماع الطائفة على إباحتها أشياء منها أنه. قد ثبت بالالة الصحيحة أن كل منفعة لاضرر فيها في عاجل ولافي آجل مباحة بضرورة العقل، وهذ صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل " الانتصار ص 109. 4 - النساء (4): 24. 5 - لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " ستأتي مآخذه. 6 - النساء (4): 24. ________________________________________