[ 812 ] الأسواء، وإخراج الخمس من جميع ما يستفيده بالولاية من الاموال وغيرها من سائر الاعراض. ومن تأمر على الناس من أهل الحق بتمكين ظالم له، وكان أميرا من قبله في ظاهر الحال، فإنما هو أمير في الحقيقة من قبل صاحب الامر - الذي سوغه ذلك، وأذن له فيه - دون المتغلب من أهل الضلال. وإذا تمكن الناظر من قبل أهل الضلال على ظاهر الحال من إقامة الحدود على الفجار، وإيقاع الضرر المستحق على أهل الخلاف، فليجتهد (1) في إنفاذ ذلك فيهم، فإنه من أعظم الجهاد. ومن لم يصلح للولاية على الناس لجهل (2) بالاحكام، أو عجز عن القيام بما يسند إليه من امور الناس، فلا يحل له التعرض لذلك والتكلف له، فإن تكلفه فهو عاص غير مأذون له فيه من جهة صاحب الامر الذي إليه الولايات (3). ومهما فعله في تلك الولاية فإنه مأخوذ به، محاسب عليه، ومطالب فيه بما (4) جناه، إلا أن يتفق له عفو من الله تعالى (5)، وصفح عما ارتكبه من الخلاف له، وغفران لما أتاه. ________________________________________ (1) في ألف، ه‍: " فليجهد ". (2) في ب: " بجهل " وفي د: " لجهله ". (3) في ه‍، ز: " الولاية ". (4) في د، ز: " فيما جناه ". (5) ليس " تعالى " في غير (ب، ج) وفي ج: " عفو من عفو الله تعالى ". ________________________________________