[ 811 ] حد، (1) وإنفاذ حكم على حسب ما تقتضيه الشريعة دون ما خالفها من أحكام أهل الضلال. وللفقهاء من شيعة الائمة عليهم السلام أن يجمعوا (2) بإخوانهم في الصلوات الخمس، وصلوات الاعياد، والاستسقاء، والكسوف، والخسوف، إذا تمكنوا من ذلك، وأمنوا فيه من معرة أهل الفساد. ولهم أن يقضوا بينهم بالحق، ويصلحوا بين المختلفين في الدعاوى عند عدم البينات، ويفعلوا جميع ما جعل الى القضاة في الاسلام، لان الائمة عليهم السلام قد فوضوا إليهم ذلك عند تمكنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الاخبار، وصح به النقل عند أهل المعرفة به من الآثار. وليس لاحد من فقهاء الحق، ولا من نصبه سلطان الجور منهم للحكم، أن يقضى في الناس بخلاف الحكم الثابت عن آل محمد عليهم السلام، إلا أن يضطر إلى ذلك، للتقية، والخوف على الدين والنفس. ومهما اضطر إليه في التقية فجائز له إلا سفك دماء أهل الايمان، فإنه لا يجوز له (3) على حال اضطرار، ولا اختيار، ولا على وجه من الوجوه، ولا سبب من الاسباب. ومن ولى ولاية من قبل الظالمين، فاضطر إلى إنفاذ حكم على رسم لهم لا يجوز في الدين مع الاختيار، فالتقية توسع عليه ذلك فيما قد رسمه غيره من الناس، ولا يجوز له استينافه على الابتداء. ولا يجوز له إنفاذ رسم باطل مع الاختيار على حال ولا تقية في الدماء خاصة على ما ذكرناه، وبينا القول فيه، وأكدناه. ولا يجوز لاحد أن يختار النظر من قبل الفاسقين في شئ من تدبير العباد والبلاد إلا بشرط بذل الجهد منه في معونة أهل الايمان، والصيانة لهم من ________________________________________ (1) في ألف، ج: " حدود ". (2) في ألف، و: " يجتمعوا ". (3) ليس " له " في (ب، ز). ________________________________________