[ 805 ] ووكل بهم من ينفيهم عنه إلى ما سواه حتى لا يستقر بهم مكان إلا وهم منفيون عنه مبعدون إلى أن تظهر منهم التوبة والصلاح. فإن قتلوا النفوس مع إشهارهم السلاح وجب قتلهم على كل حال بالسيف أو (1) الصلب حتى يموتوا، ولم يتركوا على وجه الارض أحياء. والخناق يجب عليه القتل، ويسترجع منه ما أخذه من الناس، فيرد عليهم. فإن لم يوجد معه اغرم قيمته. وكذلك كل مفسد إذا أخذ مال غيره استرجع منه. فإن كان قد استهلكه اغرم قيمته لاربابه، إلا أن يعفوا عنه. فذلك لهم ليس عليهم فيه اعتراض. ومن بنج غيره، أو أسكره بشئ احتال عليه في شربه منه أو أكله، ثم أخذ ماله، عوقب على ذلك بما يراه الامام من التعزير، واسترجع منه ما أخذه لصاحبه. فإن جنى البنج (2) على الانسان أو المسكر من الشراب جناية، لزمه أرشها بحسب ما يجب فيها لنقصان الجسم أو العقل أو الحواس. والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة يغرم ما أتلفه، ويعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في مستقبل الاحوال، ويشهره السلطان بالنكال، ليحذر منه الناس. والمدلس في الاموال والسلع حكمه حكم المحتال حسب ما بيناه. ________________________________________ (1) في د، و، ز: " و ". (2) في ألف، ج: " المبنج ". ________________________________________