[ 804 ] ولا يقطع السارق من الحمامات والخانات والمساجد، لانها ليست بأحراز، إلا أن يكون الشئ محرزا في الحمام أو (1) الخان، أو (2) المسجد بشد، أو قفل، أو دفن، فيقطع إن كان قدره ربع دينار. ومن سرق حيوانا من حرز قيمته ربع دينار فصاعدا قطع. ولا يقطع الغريم إذا سرق مقدار حقه من غريمة (3)، للشبهة في توصله إلى حقه بذلك. وإذا (4) اشترك نفسان في سرقة شئ، من حرز، وكان قيمة الشئ ربع دينار فصاعدا، قطعا. فإن انفرد كل واحد منهما بسرقة بعضه دون بعض لم يقطعا، وادبا بالتعزير. وفي الخيانة والخلسة العقوبة بما دون الحد. ويقطع النباش إذا سرق من الاكفان ما قيمته ربع دينار، كما يقطع غيره من السراق إذا سرقوا من الاحراز. وإذا عرف الانسان بنبش القبور وكان قد فات السلطان ثلاث مرات، كان الحاكم فيه بالخيار: إن شاء قتله، وإن شاء عاقبه، وقطعه، والامر في ذلك إليه يعمل فيه بحسب ما يراه أزجر للعصاة، وأردع للجناة. وأهل الدغارة (5) إذا جردوا السلاح في دار الاسلام، وأخذوا الاموال، كان الامام مخيرا فيهم: إن شاء قتلهم بالسيف، وإن شاء صلبهم حتى يموتوا، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء نفاهم عن المصر إلى غيره، ________________________________________ (1) في د، ز: " و ". (2) في ألف، د، ز: " و ". (3) في ب، د، ه‍، ز: " غريم ". (4) في ب، د، ز: " فإذا ". (5) في د، ز: " الزعارة ". ________________________________________