[ 802 ] مسوخ البر، وسباع الطير، وآكل الطحال من الانعام، والقضيب، والانثيين، ويؤدب على ذلك، ويستتاب منه. فإن عاد إليه (1) عوقب حتى يتوب. فإن استحل شيئا من ذلك، وعاند الحق في التدين به، حل دمه لامام المسلمين. [ 8 ] باب الحد في السرق والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الارضين ومن سرق من حرز ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار، وجب عليه القطع. ولا يجب القطع إلا بشهادة رجلين مسلمين عدلين على الانسان بأنه سرق من حرز ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار، أو بإقرار من حر عاقل بذلك مرتين. ويقطع السارق من اصول أصابع كفه اليمنى، ويترك له الراحة والابهام، ويؤخذ منه ما سرق إن كان موجودا، فيرد على صاحبه، فإن (2) كان قد أحدث فيه حدثا طولب بأرشه، وإن كان قد استهلكه اغرم قيمته. فإن سرق ثانية من حرز ما قيمته ربع دينار فصاعدا قطعت رجله اليسرى من أصل الساق، وترك له مؤخر القدم، ليعتمد عليه عند قيامه في الصلاة. فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى، وكانت سرقته من حرز ما قيمته ربع دينار، خلد في (3) الحبس إلى أن يموت، أو يرى الامام صلاحا منه وتوبة وإقلاعا، ويعلم أن في إطلاقه صلاحا، فلا بأس أن يخلى سبيله إذا كان الامر على ما وصفناه. فإن سرق من الحبس من حرز ما قيمته ربع دينار ضربت عنقه. ________________________________________ (1) في ه‍، ز: " عليه ". (2) في غير ب: " وإن ". (3) ليس " في " في (ألف، ب، و). ________________________________________