[ 801 ] شيئا من ذلك على التحريم وجب عليه العقاب بالتعزير. فإن تاب بعد العقاب لم يكن عليه عهدة فيما مضى. وإن عاود (1) إلى المخطور منه عوقب إلى أن يرعوي عنه. فإن استدام لاكل (2) الميتة أو لحم الخنزير بعد الادب عليه، ولم ينجع ذلك فيه، قتل، ليكون عبرة ينزجر بها أهل الضلال، ويمنع بها الجهال من الاهمال. وشارب الخمر إذا حد عليها مرتين، وعاد إلى شربها، قتل في الثالثة. ويحد شارب الخمر وجميع الاشربة المسكرة وشارب الفقاع عند إقرارهم بذلك، أو قيام البينة به عليهم، لا يؤخر ذلك. ولا يحد السكران من الاشربة المخطورة (3) حتى يفيق. وسكره بينة عليه بشرب المحظور، ولا يرتقب بذلك (4) إقرار منه في حال صحوه به، ولا شهادة من غيره عليه. ومن كان على ظاهر الملة، ثم استحل بيع الخمور، والاشربة المسكرة، والميتة، والدم ولحم الخنزير، والتجارة في ذلك، استتيب منه. فإن تاب وراجع الحق لم يكن عليه سبيل. وإن أقام على استحلال ذلك كان بحكم المرتد عن الدين الذي يجب عليه القتل، كوجوبه على المرتدين. ومن أكل الربوا بعد الحجة عليه في تحريمه عوقب على ذلك حتى يتوب منه، فإن استحله، وأقام عليه، ضربت عنقه. ومن اتجر في السموم القاتلة عوقب على ذلك، ومنع منه. فإن لم يمتنع، وأقام على بيعها، وعرف بذلك، ضربت عنقه. ويعزر آكل الجري، والمارماهي، والزمار، ومسوخ السمك كلها، وآكل ________________________________________ (1) في ج، ه‍: " عاد ". (2) في ألف، ب، ج: " أكل ". (3) في ه‍، ز: " المحظورة ". (4) في ب، و: " مع ذلك " وفى د، ز: " إقراره منه ". ________________________________________