[ 791 ] وإذا استمنى الرجل بيده - وهو أن يعبث بذكره حتى يمنى - كان عليه التعزير، وتضرب يده التي فعل بها ذلك، ولا ينتهى في تعزيره بالضرب إلى الحد في الفجور. وقد روى: أن رجلا استمنى على عهد أمير المؤمنين عليه السلام، فرفع خبره إليه، فأمر بضرب يده بالدرة حتى احمرت (1)، ثم سئل عنه أمتأهل هو أم عزب؟ فعرف أنه عزب، فأمره بالنكاح، فأخبره (2) بعدم الطول إليه بالفقر (3)، فاستتابه مما فعل، وزوجه، وجعل مهر المرأة من بيت المال (4). والشهادة على المستمني تقوم برجلين مسلمين عدلين، كما قدمنا ذكره. ولا تقبل في ذلك شهادة النساء. [ 5 ] باب الحد في القيادة والجمع بين اهل الفجور ومن قامت عليه البينة بالجمع بين النساء والرجال أو الرجال والغلمان للفجور كان على السلطان أن يجلده خمسا وسبعين جلدة، ويحلق رأسه، ويشهره في البلد الذي يفعل ذلك فيه. وتجلد المرأة إذا جمعت بين أهل الفجور لفعلها كذلك، لكنه لا يحلق رأسها، ولا تشهر، كشهرة الرجال. فإن عاد المجلود على ذلك بعد العقاب عليه جلد، كما جلد أول مرة، ونفى عن المصر الذي هو فيه إلى غيره. ومن رمى إنسانا بالقيادة، أو نبزه (5) بها من غير بينة عليه بذلك، عزر بالادب، وزجر عن أذى الناس بالقبيح. ________________________________________ (1) في ج: " تحمرت ". (2) في د: " فأخبر " (3) في ب: " للفقر ". (4) الوسائل، ج 18، الباب 3 من أبواب نكاح البهائم..، ح 1 و 2، ص 574 - 475 بتفاوت. (5) في ألف، د: " نبز " وفي ه‍: " نبذه ". ________________________________________