[ 790 ] وإن كانت البهيمة ملكا للفاعل بها ذبحت إن كانت مما تقع (1) عليها الذكاة، وحرقت بعد ذلك بالنار، كما يفعل بما لا يمكله من ذلك. وإن كانت مما لا تقع (2) عليه الذكاة أخرجت إلى بلد آخر، وبيعت (3) هناك، وتصدق بثمنها، ولم يعط صاحبها شيئا منه، عقوبة له على ما جناه، ورجاء لتكفير ذنبه بذلك بالصدقة عنه بثمنها على المساكين والفقراء. وإن كانت البهيمة لغير الفاعل بها اغرم لصاحبها ثمنها، وكان الحكم فيه ما ذكرناه، من ذبح ما تقع (4) عليه الذكاة وتحريقه بالنار، ليزول أثره من الناس، وإخراج ما لا تقع (5) عليه الذكاة إلى بلد آخر ليباع فيه، ويتصدق بثمنه على الفقراء. ومن نكح امرأة ميتة كان الحكم عليه الحكم في ناكح الحية سواء، وتغلظ عقوبته، لجرأته على الله عز وجل في انتهاك محارمه، والاستخفاف بما عظم فيه الزجر ووعظ به العباد، اللهم إلا أن يكون الميتة زوجة (6) توفيت في حباله، أو أمة (7) في ملكه، فلا يحد حد الزاني، بل يعاقبه الامام بما يراه مردعا له عما أتاه. وكذلك حكم المتلوط بالاموات من الذكران، وعقابه في الدنيا والآخرة أعظم من عقاب فاعل ذلك بالاحياء. والبينة على ناكح البهيمة شهادة رجلين مسلمين عدلين. وكذلك في الموتى. والفرق بين ذلك وبين ما يوجب الحد في الزنى واللواط بالاحياء: أن الحد في فعلهما يتوجه على نفسين، وهو حدان، لكل واحد منهما حد، وليس في نكاح البهيمة والاموات أكثر من حد واحد لنفس واحدة. ________________________________________ (1) في ب، ج: " يقع " وفى ب: " عليه " (2) في ج، و: " لا يقع ". (3) في ألف، ب: " فبيعت ". (4) في ج، و: " يقع ". (5) في ج، و: " لا يقع ". (6) في ألف، ج، ه‍: " زوجته " وفي ب: " زوجة له ". (7) في ج، ه‍: " أمته " وليس " في ملكه " في (ه‍) ________________________________________