[ 777 ] مرات بالزنا، أو شهد عليها أربعة رجال عدول جلدت، ثم رجمت إن كانت من الاحصان على ما ذكرناه. وإن لم تكن محصنة جلدت مائة جلدة كما بيناه. وتقتل في الرابعة بعد حدها على الزنا ثلاث مرات. ومن زنى، وهو غير محصن، فلم يحد، لعدم بينة عليه بذلك، أو توبة منه قبل القدرة عليه، ثم عاد عشر مرات أو أكثر من ذلك، لم يقتل عند الظفر به، بل يقام عليه الحد بالجلد، وإنما يقتل في الرابعة إذا فعل الزنا فيها، وقد اقيم عليه الحد ثلاث مرات حسب ما شرحناه. ومن زنى، وتاب قبل أن تقوم الشهادة عليه بالزنى، درأت (1) عنه التوبة الحد. فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه كان للامام الخيار في (2) العفو عنه أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة في ذلك له ولاهل الاسلام. فإن لم يتب لم يجز العفو عنه في الحد بحال. ومن زنى، ولم تقم عليه بينة بذلك، فأقر به عند الامام، ليقيم عليه الحد، ويطهره بذلك من الآثام، كان محسنا مأجورا. فإن قتله الحد، أو لم يقتله، فقد أدى ما عليه، وتبرع بما يستحق به الثواب. فإن ستر على نفسه، وتاب فيما بينه وبين الله عز وجل، ولم يبد صفحته للامام، كان أفضل له وأعظم ثوابا، وذلك لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أتى منكم شيئا مما يوجب عليه حدا أو عقابا فليستتر بظل الله عز وجل (3)، ويتوب إليه فيما بينه وبينه، فإنه أقرب إلى الله عز وجل (4) من إظهاره ما ستر (5) عليه، ولا يبد (6) أحدكم صفحته بالذنوب، فإنه من أبدى صفحته لاقامة الحد عليه هلك، ولم يصبر على الحق فيه. ________________________________________ (1) في ألف، ب، ج: " أدرأت ". (2) ليس " الخيار في " في (د، و). (3) في ج: " تعالى ". (4) ليس " عز وجل " في (ج). (5) في ج: " يستر " وفي و: " استتر ". (6) في ألف، ج، و: " لا يبدا " وفي ب: " لا يبدي " وفي ه‍: " لا يبدء " أقول وغير (ب) كما ترى. ________________________________________