[ 776 ] ملك يمين يستغنى بها عن غيرها، ويتمكن من وطئها. فإن كانت زوجته مريضة لا يصل إليها بنكاح، أو صغيرة لا يوطأ مثلها، أو محبوسة، أو غائبة، لم يكن محصنا بها، ومتى زنى وجب عليه الجلد دون الرجم على ما قدمناه. ولسنا نعتبر في الاحصان الحرة دون الامة، والمسلمة دون الذمية. ونكاح المتعة لا يحصن بالاثر الصحيح عن ائمة آل محمد عليهم السلام (1). وهو يجرى في ظاهر الحال مجرى نكاح الغائب عن زوجته، لانه نكاح مشترط بأيام معلومات وأوقات محدودات، وليس هو على الدوام، فربما تخلل الايام فيه والاوقات المشترطة من الزمان ما يمنع صاحبه من الاستغناء به عما سواه، كما تمنع (2) الغيبة صاحبها من الاستغناء، فيخرج بذلك عن الاحصان. والله أعلم. ومن أقر بفجور بامرأة في عجزها، أو شهد عليه بذلك أربعة شهود، وجب عليه من الحد ما يجب على من أقر بفجور، بامرأة (3) في قبلها، أو شهد عليه الشهود بذلك، لا يختلف حكمه في الامرين جميعا، والحد فيهما على السواء. فإن أقر بأنه فجر بامرأة فوطأها دون الموضعين، أو شهد عليه بذلك - على ما قدمناه - لم يجب عليه حد الزاني (4)، لكنه يعزر بما يراه الامام، أو خليفته المنصوب لذلك في الناس. ومن زنى، وهو غير محصن، فجلد، ثم عاد إلى الزنا مرة اخرى جلد، وكذلك إن عاد ثالثة، فإن عاد رابعة بعد جلدة ثلاث مرات قتل وإن كان غير محصن. فالامام مخير في قتله بالرجم أو بالسيف حسب ما يراه. والحكم على المرأة إذا زنت كالحكم على الرجل سواء: متى أقرت أربع ________________________________________ (1) الوسائل، ج 18، الباب 2 من أبواب حد الزنا، ح 2 و 3 و 5، ص 352 - 253. (2) في ب، ه‍: " يمنع ". (3) في د، ز: " أمرأة " وفي ألف، ج: " من قبلها ". (4) في ألف، ج: " حد الزنا ". ________________________________________