[ 764 ] والمرأة تساوى الرجل، في ديات الاعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية. فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال. مثال ذلك: إن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا (1) من الابل، وكذلك في إصبع المرأة سواء. وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الابل، وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك. وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الابل، وكذلك في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء. وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الابل، وفي أربع أصابع (2) من أصابع المرأة عشرون من الابل، لانها زادت على (3) الثلث، فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة - وهي النصف من ديات الرجال - ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجوارحها وأعضائها على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الابل، وفي (4) خمس أصابع الرجل خمسون من الابل، بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى عليه السلام (5)، وبه تواترت الاخبار عن الائمة من آله عليهم السلام (6). والمرأة تقاص الرجل فيما تساويه في ديته من الاعضاء والجوارح والاسنان. ولا قصاص بينها وبينه فيما زاد على ذلك، لكنها تستحق به الارش والديات. وديات أعضاء العبيد بحساب قيمتهم، لا يزاد في قيمة العبد على دية الحر، ولا تساويها. ________________________________________ (1) في ب: " عشرة " وفي د، و: " عشر ". (2) ليس " أصابع " في (ج، و) وليس " من أصابع " في (ب، ه‍). (3) في ز: " عن " بدل " على ". (4) ليس " في " في (د، ز). (5) في ز: " عن النبي (ص) ". (6) راجع الوسائل، ج 19، الباب 1 من أبواب قصاص الطرف، ص 122، والباب 44 من أبواب ديات الاعضاء، ص 268، والباب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح، ص 295. ________________________________________