[ 763 ] فإن ألقت عظما - وهو أن يكون في المضغة كالعقد والخطط اليابسة - كان عليه ثمانون دينار. فإن ألقت جنينا - وهو الصورة قبل أن تلجه الروح - كان عليه مائة دينار. وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته - وهي مائة دينار - كما شرحنا ذلك، في باب قطع الاعضاء من الميت وبيناه (1). وإذا شربت المرأة دواء (2) فألقت حملها كان عليها دية ما ألقته بحساب ما ذكرناه في النطفة إلى الجنين، فإن قتلته بعد ولوج الروح فيه فعليها دية (3) كاملة لابيه، ولا ترث هي من الدية شيئا، لانها قاتله، والقاتل لا يرث المقتول عمدا كما ذكرناه. ومن أفزع امرأة، فألقت شيئا مما وصفناه، كان عليه من دية ذلك ما على ضاربها حسب ما ذكرناه. ودية كل ما ذكرناه من أهل الذمة بحساب دياتهم، وهى ثمان مائة درهم. ومن أفزع رجلا، وهو على حال (4) جماع، فعزل عن امرأته، كان عليه دية ضياع النطفة، عشر دية الجنين، وهى عشرة دنانير. وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فإن عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها، وهي عشرة دنانير (5). وفي جنين الامة إذا ألقته عشر قيمتها. وكذلك في جنين البهيمة (6). وفيما يلقيانه من النطفة والعلقة والمضغة بحساب ذلك. ________________________________________ (1) الباب 18، " باب دية عين الاعور... " ص 754. (2) في ج: " دواء لتلقى حملها فألقت " وفى ه‍: " لتلقي به حملها - خ " وفى و: " دواء لتلقى به حملها كان... ". (3) في ج، و: " ديته ". (4) ليس " حال " في (ب، ز). (5) في ب: " دنانير على ما جاء به بعض الحديث في ذلك ". راجع الوسائل، ج 19، الباب 19 من أبواب ديات الاعضاء، ح 1، ص 337. (6) ليس " و " في (ز). ________________________________________