[ 759 ] الصحيحة وعينه المصابة، فاعطي من ديتها (1) بحساب ذلك إن شاء الله. ومن ادعى نقصا في سمعه اعتبر بالصوت من أربع جهات، وقيس إلى سماع غيره من أبناء سنه. فإن ادعى نقصا في السماع من إحدى أذنيه شدت اذنه المصابة، وصيح به في مكان بعيد، وعرف مدى سمعه، ثم تحل الاذن المصابة، وتشد الصحيحة، ويصاح به من أربع جهات، ثم يستحلف على ذلك، ويعطى دية ما نقص من سمعه بحساب دية سمعه كله. وينبغي أن يكون الموضع الذي يعتبر (2) به السمع معتدل الهواء، ولا يعتبر مع تغير الرياح واختلاف الاجرام. فإن اشتبه الامر في ذلك استظهر بامتحانه مرارا، واستظهر عليه بالايمان إن شاء الله (3). [ 18 ] باب دية عين الاعور، ولسان الاخرس، واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه وفي عين الاعور الدية كاملة، إلا أن يكون قد فقئت إحدى عينيه فاستحق ديتها، ففي عينه الاخرى إذا فقئت نصف الدية. وفي لسان الاخرس إذا قطع ثلث الدية. وفي قطع بعضه بحساب ذلك، يقاس بالميل والخيط وأشباههما. وليست العبرة فيه كعبرة لسان الصحيح على ما ذكرناه، لان اللسان (4) الصحيح يعتبر بالكلام، والاخرس يتعذر ذلك فيه. ________________________________________ (1) في ألف: " من ديتهما ". (2) في د، ز: " اعتبر (3) في ألف، د: " تعالى ". (4) في ألف: " لسان ". ________________________________________