[ 758 ] والطريق في معرفة حقيقة ما ينقص من نور العينين بقياس نظرهما إلى نظر من هو في سنه من الناس، فيمد حبل لغيره ممن يساويه في عمره وحال ناظره، وينظر به غاية مدى إبصاره، فيعلم عليه، ثم يقاس بجانب آخر، ويعلم عليه، فإذا استوت المسافة في نظره اعتبر بالجانبين الآخرين حتى يكون قد اعتبر بالاربع الجهات، فإذا استوى وتساوت مسافاته (1)، ولم يختلف قوله في نظره علم بذلك مقدار نظره، ثم يمد الحبل للذي اصيب، وينظر به غاية مدى إبصاره، ويعلم عليه، ثم يدار إلى جانب آخر، وينظر به مدى إبصاره (2)، فإذا تساوت المسافة اعتبر بالجهتين الاخريين (3)، فإن اختلف قوله باختلاف المسافة لم يصدق، وإن اتفق قوله باتفاق المدى في الاربع الجهات صدق، ونظر فيما بين مدى عين صاحبه الصحيحة وما بين مدى عينه المصابة، فاعطي من الدية (4) بحساب ذلك. ولا تقاس العين في يوم الغيم، ولا في جهات مختلفة الضياء والاستواء. واعتبار إحدى العينين إذا ادعى صاحبها نقصان نظر فيها بأن تشد عينه المصابة، يمد له حبل، فينظر منتهى نظر عينه الصحيحة، ويحقق (5) ذلك بمد الحبل، في الجهات الاربع، فإذا عرف صدقه باستواء المدى بالمسافات المتساوية حلت عينه المصابة، وشدت عينه الصحيحة ومد الحبل تلقاء وجهه، واعلم مدى نظر عينه المصابة، ثم مد من جانب آخر، ونظر منتهى نظره منه، فإن خالفه لم يصدق، وإن ساواه حقق ذلك باعتبار مد الحبل في الجهتين الآخرتين، فإذا استوى نظره في الاربع الجهات نظر فيما بين مدى عينه ________________________________________ (1) في د: " مسافة " وفى ز: " مسافته ". (2) في ز: " إبصاره ويعلم عليه فإذا ". (3) في ج، ز: " بالجنبتين " وفي د: " بالجنبين الآخرين ". (4) في ز: " مدى عينيه الصحيحة وعينه المصابة فأعطى من ديتها بحساب ". (5) في ه‍، ز: " وتحقق ". ________________________________________