[ 752 ] يموت سيده الذي دبره، فإذا مات سيده خرج عن الرق إلى الحرية، ولم يكن لاحد عليه سبيل. وإذا قتل المكاتب الحر خطأ فهو على ضربين: إن كان اشترط عليه مولاه - حين كاتبه - أنه إن عجز كان ردا في الرق، فعليه أن يدى (1) المقتول، أو يسلم العبد المكاتب إلى أولياءه، ليسترقوه، أو يبيعوه إن اختاروا ذلك. وإن لم يكن اشترط عليه ما ذكرناه كان على الامام أن يودى عنه بقدر ما عتق منه بحساب أداءه من مكاتبته، ويستخدمه أولياء المقتول، في باقى ما عليه حتى يوفيه، أو يموت قبل ذلك. وإذا قتل المدبر و (2) المكاتب حرا عمدا كان عليهما القود، كما يكون على الحر إذا قتل. وإذا اجتمع رجل وامرأة على قتل رجل حر عمدا كان لاولياء الحر قتلهما جميعا، ويؤدون إلى ورثتهما خمسة آلاف درهم، يقتسمونها (3) على ثلاثة أسهم: لورثة الرجل الثلثان، ولورثة المرأة الثلث. فإن كان معهما خنثى لم يبن أمره، ولا يعلم (4) أذكر هو أم (5) انثى، كان لهم قتل الثلاثة، وعليهم أن يؤدوا اثنى عشر ألف درهم وخمسمائة درهم إلى ورثتهم جميعا، تقسم بينهم - على حساب (6) ما تقدم ذكره - لورثة كل واحد منهم بحساب ديته في الاصل، فيكون للرجل ثلث وتسع من اثنى عشر ألف درهم وخمسمائة درهم، وهو خمسة آلاف وخمسمائة درهم وخمسة وخمسون درهما ونصف وحبتان وثلثا حبة، للخنثى الثلث، وهو أربعة آلاف ومائة وستة وستون درهما وثلثا درهم. وللمرأة خمس وتسع خمس، فيكون ألفى درهم وسبع ________________________________________ (1) في ألف، د، ز: " يودى ". (2) في ب: " أو ". (3) في ب، ه‍: " يقسمونها ". (4) في ه‍: " ولم يعلم ". (5) في ب: " أو ". (6) في ب: " بحساب ". ________________________________________