[ 751 ] فمات اثنان، وجرح اثنان - أن على المجروحين دية المقتولين يقاصصان (1) بأرش الجراح منها (2) (3). [ 16 ] باب اشتراك الاحرار والعبيد، والنساء والرجال والخناثى والصبيان والمجانين في القتل وإذا اشترك الحر والعبد في قتل حر على العمد دون الخطأ كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما جميعا بصاحبهم، ويؤدوا إلى سيد العبد قيمته، أو يقتلوا الحر، ويؤدى سيد العبد إلى ورثته خمسة آلاف درهم، أو يسلم إليهم عبده، فيكون رقا لهم، أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة، فذلك (4) لهم، وليس لسيد العبد على الحر سبيل. فإن رضوا بالدية واصطلحوا عليها كان على الحر النصف منها، وعلى سيد العبد النصف الآخر، أو تسليم عبده إليهم يكون رقا لهم. وإن قتلت امرأة وعبد رجلا حرا على العمد فلاولياء الحر قتلهما جميعا إن أحبوا ذلك، ويردون على سيد العبد فضل قمية عبده إن كانت أكثر من خمسة الآف درهم وإن كانت خمسه إلاف درهم، أو (5) أقل من ذلك، لم يرجعوا عليه بشئ. وإن قتل العبد والمدبر رجلا حرا خطأ فديته على سيديهما. وإن لم يدياه (6) دفع العبد والمدبر إلى أولياء المقتول، فاسترقوا العبد، واستخدموا المدبر حتى ________________________________________ (1) في ه‍: " يتقاصصان ". (2) ليس " منها " في (ب). (3) الوسائل، ج 19، الباب 1 من أبواب موجبات الضمان ص 173 مع تفاوت. (4) في ألف، ج: " فذاك ". (5) في ألف، ب: " و ". (6) في ألف: " لم يؤدياها " وفي ب، د، ز: " لم يؤدياه ". ________________________________________