[ 747 ] وإذا سلم الانسان صبيا إلى ظئر لترضعه، فغابت به دهرا، ثم جاءت بصبي لم يعرفه أبواه، وقالت لهما هذا ابنكما، فعليهما تصديقها، لانها مؤتمنة، اللهم إلا أن تأتى بمن يعلمان أنه ليس بولدهما، فلا يجب قبول قولها، وتضمن الدية حتى تأتي به بعينه، أو بمن يشكل الامر فيه، وتزعم أنه ولد القوم، فحينئذ تبرأ من الضمان على ما ذكرناه. وإذا نام الصبي إلى جنب الظئر، فانقلبت عليه في النوم، فقتلته، لم يجب عليها بذلك القود، وكانت ضامنة لديته. وكذلك من انقلب في منامه على طفل، فقتله على غير تعمد، لم يقد به، لكنه يفديه (1) بالدية المغلظة حسب ما بيناه. والرجل إذا أعنف على امرأته، فماتت من ذلك، كان عليه ديتها مغلظة، ولم يقد بها. وإن أعنفت هي على زوجها، فضمته إليها، ونحو ذلك من الفعل الذي لا يقصد به فاعله إلى إتلاف النفس، فمات الزوج من ذلك، كان عليها ديته مغلظة، ولم يكن عليها القود. والرجل إذا جامع الصبية، ولها دون تسع سنين، فأفضاها، كان عليه دية نفسها، والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما. ومن ركب دابة، فأصابت يدها (2) إنسانا، فمات من ذلك، كان ضامنا لديته. فإن رمحته برجلها لم يكن عليه ضمان، إلا أن يكون ضربها، فرمحت، فيضمن ما جنته حينئذ. وإذا جرحت بيدها إنسانا، أو كسرت له عظما، أو هشمته، ضمن راكبها دية ذلك. فإن أصابته برجلها من غير أن يكون ضربها لم يلزمه شئ. وحكم البعير، والحمار، والبقرة، وكل ما يركب من الدواب هذا الحكم. ________________________________________ (1) في ب، ه‍، و: " يديه ". (2) في ه‍: " بيدها ". ________________________________________