[ 746 ] يستطع الصيام تصدق على ستين مسكينا، لكل مسكين بمد من طعام، بما ثبت من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله (1). وكفارة قتل العمد - إذا أدى القاتل الدية - عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا على الاجتماع. فإن (2) لم يجد هذه الثلاث كفارات كان عليه منها واحدة (3) ما وجد، والباقي في ذمته إلى أن يموت، أو يقدر عليه إن شاء الله (4). [ 13 ] باب ضمان النفوس ومن أخرج إنسانا من منزله ليلا إلى غيره فهو ضامن لنفسه إلى أن يرده إليه، أو يرجع هو بعد خروجه. فإن لم يرجع، ولم يعرف له خبر، كان ضامنا لديته. فإن وجد مقتولا كان لاوليائه القود منه، إلا أن يفتدى نفسه بالدية، ويختار القوم قبولها منه. وإن وجد ميتا، فادعى أنه مات حتف أنفه، لزمته الدية دون القود. فإن ادعى أن إنسانا عرض له، فقتله، طولب بإحضار القاتل، وإقامة البينة عليه. فإن فعل ذلك برئ من دمه، وإن لم يفعل قيد به، ولم يلتفت إلى دعواه. وقد قيل: إنه إذا أنكر القتل، ولم تقم به بينة عليه، لم يقتل به، لكنه يضمن الدية. وهذا أحوط في الحكم إن شاء الله. ومن ائتمن على صبي له ظئرا (5)، أو غيرها، فسلمه المؤتمن إلى غيره، فلم يعرف له خبر، كان ضامنا لديته. فإن وجد مقتولا، وعرف قاتله قيد به. وإن لم يعرف كانت الظئر ضامنة لديته، أو غيرها ممن سلم إليه إن كان مؤتمنا عليه. ________________________________________ (1) الوسائل، ج 15، الباب 10 من أبواب الكفارات، وذيله، ص 559، مروية عن أهل البيت عليهم السلام. (2) في ه‍، و: " وإن ". (3) ليس " واحدة " في (ب) وليس " ما وجد " في (ج). (4) في ج، ه‍: " تعالى ". (5) في ب، ج، ه‍، ز: " ظئر أو غيرها ". ________________________________________