[ 342 ] بقرابة واحدة (1). وإن ترك جده وجدته أبا أمه وأم أمه فالمال بينهما (2). وهكذا تجري مواريث قراباته من قبل الأم. ولا يرثه (3) ميراث الأب (من قبل الأب) (4) واحد (5). - 177 - باب ميراث أهل الملل لا يتوارث أهل ملتين، ونحن نرثهم ولا يرثونا (6). وإذا مات مسلم أو (7) ذمي وترك ابنا مسلما وابنا ذميا، كان المال (8) للابن المسلم دون الذمي (9)، وكذلك إن مات وترك ابنا ذميا وابن ابن مسلم أو ابن ابنة أو ابن أخ أو ابن عم أو ابن خال أو من قرب نسبه أو بعد (10) مسلما، فكان المال ________________________________________ 1 - الفقيه: 4 / 234 صدره. 2 - هذا متحد مع ص 341 الهامش رقم " 6 ". 3 - هكذا في " ت " و " و ". " ولا يرث " ب، د. 4 - أثبتناه من " ت ". 5 - الكافي: 7 / 161 ذيل ح 10 نقلا عن ابن شاذان بمعناه، وكذا في الفقيه: 4 / 234 صدر ب 164، والنهاية: 679، والتهذيب: 9 / 341 ذيل ح 9، وانظر الوسائل: 26 / 260 - أبواب ميراث ولد الملاعنة - ب 1. 6 - الكافي: 7 / 142 صدر ح 1، والفقيه: 4 / 244 صدر ح 7، والتهذيب: 9 / 365 صدر ح 1، وص 367 صدر ح 11، والاستبصار: 4 / 189 صدر ح 1، وص 191 صدر ح 11 مثله، وفي المقنع: 502 مضمونه، عن معظمها الوسائل: 26 / 11 - أبواب موانع الإرث - ضمن ب 1. 7 - هكذا في " ت " و " ر ". " و " بقية النسخ. 8 - بزيادة " الذي تركه " ب. 9 - فقه الرضا: 290، والمقنع: 502 باختلاف يسير. وفي الكافي: 7 / 146 ح 1، والتهذيب: 9 / 371 ح 25، والاستبصار: 4 / 193 ح 18 نحوه، عنها الوسائل: 26 / 24 - أبواب موانع الإرث - ب 5 ح 1. 10 - " من بعد " ب. ________________________________________