[ 341 ] - 176 - باب ميراث ابن الملاعنة وإذا ترك (ابن الملاعنة أمه) (1) وأخواله، فميراثه كله لأمه (2). فإذا ترك ابنته وأخته فميراثه كله لابنته (3). وإن ترك خاله وخالته فالمال بينهما (4). فإن ترك أخته لأمه وجده لأبيه فالمال لأخته (5). وإن ترك جدته أم أمه وجده أبا أمه كان المال بينهما (6). وإن ترك ابن أخت وجده أبا أمه كان المال بينهما سواء، لأنهما يتقربان إليه ________________________________________ 1 - هكذا في " ت ". " الرجل ابن الملاعنة " ب، د. 2 - المقنع: 504 مثله الكافي: 6 / 162 ضمن ح 3، و ج 7 / 160 ح 2 و ح 4، والفقيه: 4 / 236 ح 2، والتهذيب: 8 / 184 ضمن ح 1، و ج 9 / 338 ح 2، وص 339 ح 4 نحوه، عنها الوسائل: 26 / 259 - أبواب ميراث ولد الملاعنة - ب 1 ح 2 و ح 5 و ح 6، وص 264 ب 3 ح 1 و ح 2. قال المصنف في الفقيه: متى كان الإمام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لأمه، ومتى كان الإمام ظاهرا كان لأمه الثلث، والباقي لإمام المسلمين. واستدل عليه بروايات فراجع. 3 - المقنع: 504 مثله، عنه المختلف: 745، والمستدرك: 17 / 212 ضمن ح 5. 4 - الكافي: 7 / 162، والفقيه: 4 / 234، والمقنع: 504 مثله، وفي المقنعة: 697 مضمونه، وفي المختلف: 745 عن المقنع. 5 - انظر الكافي: 7 / 161 ذيل ح 10 نقلا عن الفضل بن شاذان. 6 - المقنع: 504 مثله، وفي الفقيه: 4 / 235 مضمونه. وسيأتي في ص 342 الهامش رقم " 2 " مثله. ________________________________________