[ 338 ] عليه حتى ينام، ثم ينبه، فإن انتبها جميعا معا، ورث (ميراث واحد) (1)، وإن انتبه واحد (2) وبقي الآخر نائما (3)، ورث ميراث اثنين (4). - 174 - باب ميراث المولود ليس له ما للرجل ولا ما للنساء إذا لم يكن للمولود ما للرجل، ولا ما للنساء، يؤخذ سهمان، يكتب على أحدهما: عبد الله، وعلى الآخر: أمة الله، ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت (5) تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود، حتى يورث ما فرضت له في كتابك. ثم تجعل السهمين في سهام مبهمة، ثم تجال، فأيهما خرج ورث (6). ________________________________________ 1 - " ميراثا واحدا " ب، د. " واحدا " المستدرك. 2 - ليس في " د ". 3 - من قوله: " ورث " إلى هنا ليس في " البحار ". 4 - عنه البحار: 104 / 356 ح 11، والمستدرك: 17 / 226 ح 2. فقه الرضا: 291، والمقنع: 503 مرسلا مثله. وفي الكافي: 7 / 159 ح 1، والفقيه: 4 / 240 ح 1، والتهذيب: 9 / 358 ح 12 باختلاف في بعض ألفاظه، وفي إرشاد المفيد: 1 / 212، ومناقب ابن شهر آشوب: 2 / 375 نحوه، عن بعضها الوسائل: 26 / 295 - أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه - ب 5 ح 1 و ح 2. 5 - ليس في " ب " و " د ". 6 - عنه البحار: 104 / 356 ح 10، وفي ح 9 عن مشكاة الأنوار: 330 مثله، وكذا في فقه الرضا: 291، والمقنع: 503. وفي المحاسن: 603 ح 29، والكافي: 7 / 158 ح 2، والفقيه: 3 / 53 ح 10، و ج 4 / 239 ح 5، والتهذيب: 6 / 239 ح 19، و ج 9 / 356 ح 7، والاستبصار: 4 / 187 ح 1 باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: 26 / 292 - أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه - ب 4 ح 2. ________________________________________