[ 337 ] فأن ترك عما وعمة وخالا وخالة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، وما بقي فللعم والعمة، للذكر مثل حظ الأنثيين (1)، وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا (2). ولا يرث العم والعمة والخال والخالة ابن عم (3)، ولا ابن عمة، ولا ابن خال، ولا ابن خالة (4). - 173 - باب ميراث المولود يولد (5) وله رأسان قضى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في مولود له رأسان: أنه يصبر ________________________________________ 1 - عنه البحار: 104 / 349 ضمن ح 2. فقه الرضا: 289، والمقنع: 499، ودعائم الإسلام: 2 / 379 صدر ح 1357 مثله، وفي الفقيه: 4 / 212 باختلاف في ألفاظه، وفي المقنعة: 692 باختلاف يسير. 2 - عنه البحار: 104 / 349 ضمن ح 2. وفي الكافي: 7 / 120، ودعائم الإسلام: 2 / 380 ضمن ح 1357، والوسيلة: 394 بمعناه. 3 - قدم المصنف في الفقيه: 4 / 212، والمقنع: 500 ابن العم للأب والأم على العم للأب معللا ذلك بأنه قد جمع الكلالتين: كلالة الأب وكلالة الأم، وهو موافق لما ورد في فقه الرضا: 289، والكافي: 7 / 76 ضمن ح 1، والتهذيب: 9 / 268 ضمن ح 1، وفي الوسائل: 26 / 64 - أبواب موجبات الإرث - ضمن ح 2 عن الكافي، والتهذيب. 4 - عنه البحار: 104 / 349 ذيل ح 2. وفي فقه الرضا: 289، والمقنعة: 692، والنهاية: 656، ودعائم الإسلام: 2 / 380 ضمن ح 1357 مضمونه، وكذا في التهذيب: 9 / 328 صدر ح 18، والاستبصار: 4 / 171 صدر ح 6، عنهما الوسائل: 26 / 193 - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب 5 ح 4. 5 - ليس في " ب " و " د ". " يلد " ج. وما أثبتناه من " أ ". ________________________________________