[ 67 ] وإذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك، فقدم (1) المرأة إلى القبلة، واجعل المملوك بعدها، واجعل الغلام بعد المملوك، واجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الإمام، ويقف الإمام خلف الرجل، فيصلي عليهم جميعا صلاة واحدة (2). وإذا كبرت على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فوضعت جنازة أخرى معها، فإن شئت كبرت الآن عليهما جميعا (3) خمس تكبيرات، وإن شئت فرغت من الأولى واستأنفت الصلاة على الثانية (4). وإذا صليت على جنازة وكانت مقلوبة (5)، فسوها وأعد الصلاة عليها (6). وروي إذا اجتمع ميتان أو ثلاثة موتى أو عشرة، فصل عليهم جميعا صلاة واحدة تضع ميتا واحدا، ثم تجعل الآخر إلى إلية الرجل، ثم تجعل رأس (7) الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرج، تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى، وقم في الوسط وكبر خمس تكبيرات، تفعل كما تفعل إذا صليت على واحدة (8). ________________________________________ 1 - " تقدم " أ. 2 - عنه المستدرك: 2 / 285 ح 2. وفي المختلف: 121 عنه وعن علي بن بابويه مثله، وفي فقه الرضا: 178 مثله، عنه البحار: 81 / 353 ضمن ح 3. وفي الفقيه: 1 / 107 عن رسالة أبيه مثله. 3 - ليس في " أ ". 4 - فقه الرضا: 179 باختلاف يسير، عنه البحار: 81 / 353 ضمن ح 23، وفي الفقيه: 1 / 102 ذيل ح 17 مثله. وفي الكافي: 3 / 190 ح 1، والتهذيب: 3 / 327 ح 46 نحوه، عنهما الوسائل: 3 / 129 - أبواب صلاة الجنازة - ب 34 ح 1 وعن قرب الاسناد، ولم نجده في المطبوع. وفي مسائل علي بن جعفر: 211 ح 457 نحوه. 5 - الظاهر مراده كون رجليه إلى موضع رأسه. 6 - فقه الرضا: 179 مثله، عنه البحار: 81 / 353 ضمن ح 23، وفي الفقيه: 1 / 102 ذيل ح 17 مثله. وفي الكافي: 3 / 175 ذيل ح 2، والتهذيب 3 / 201 ح 17، وص 323 ذيل ح 30 باختلاف في اللفظ، عنهما الوسائل: 3 / 107 - أبواب صلاة الجنازة - ب 19 ح 1. 7 - ليس في " أ " و " المستدرك " و " البحار ". 8 - عنه البحار: 81 / 384 ح 45، والمستدرك: 2 / 285 ح 2. وفي الكافي: 3 / 174 ح 2، التهذيب: 3 / 322 ح 30، والاستبصار: 1 / 472 ح 8 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 3 / 125 - أبواب صلاة الجنازة - ب 32 ح 2. ________________________________________