[ 66 ] ولا بأس أن (1) تصلي وحدك على الجنازة، وإذا صلى رجلان (على جنازة) (2)، قام أحدهما خلف الإمام ولم يقم بجنبه (3). ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى (4) على قبر، أو يقعد عليه، أو يبنى عليه (5). وإذا صليت على امرأة فقف عند صدرها (6). والمحترق يصلي عليه، ويصب الماء عليه صبا ويدفن (7). ولا بأس أن يصلي الجنب والحائض على الجنازة، إلا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال (8). [ وروي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي على جنازة بنعل حذو ] (9). ________________________________________ 1 - " بأن " ب. 2 - ليس في " ب ". 3 - عنه المستدرك: 2 / 282 ح 1. وفي الكافي: 3 / 176 ح 1، وفي الفقيه: 1 / 103 ح 24، والتهذيب: 3 / 319 ح 16 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 3 / 120 - أبواب صلاة الجنازة - ب 28 ح 1. 4 - قال المجلسي في البحار: ظاهره النهي عن السجدة على القبر، أو أن يصلى الفريضة، أو النافلة قائما على القبر، لا عن الصلاة على الميت المدفون، وإن احتمل ذلك. 5 - عنه البحار: 81 / 382 ح 39، وفي الوسائل 3 / 105 - أبواب صلاة الجنازة - ب 18 ح 6، وص 201 - أبواب الدفن - ب 44 ح 2 عنه وعن التهذيب: 1 / 461 ح 149، و ج 3 / 201 ح 16 والاستبصار: 1 / 482 ح 4 مثله. 6 - عنه المختلف: 119. وفي الفقيه: 1 / 101 ذيل ح 16 مثله. وفي الخصال: 588 ضمن ح 12 باختلاف في اللفظ، وفي الكافي: 3 / 176 صدر ح 1، والتهذيب: 3 / 190 صدر ح 5، والاستبصار: 1 / 470 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 3 / 119 - أبواب صلاة الجنازة - ب 27 ح 1. 7 - الكافي: 3 / 213 ح 6، والتهذيب: 1 / 333 ح 144 نحوه، عنهما الوسائل: 2 / 512 - أبواب غسل الميت - ب 16 ح 2. 8 - عنه المستدرك: 2 / 278 ح 2. وفي فقه الرضا: 179 باختلاف يسير، عنه البحار: 81 / 353 ضمن ح 23. وفي التهذيب: 3 / 204 ح 29 باختلاف يسير في اللفظ. وفي الكافي: 3 / 179 ح 3 - ح 5، والفقيه: 1 / 107 ح 43 و ح 44، والتهذيب: 3 / 204 ح 25 و ح 26 و ح 28 نحوه عنها الوسائل: 3 / 112 - أبواب صلاة الجنازة - ب 22 ح 1 - ح 5. 9 - ما بين المعوقين أثبتناه من الذكرى: 61 نقلا عنه. وفي مجمع البحرين: 1 / 478 مثله، وفي الكافي: 3 / 176 ح 2، والتهذيب 3 / 206 ح 38 نحوه، عنهما الوسائل: 3 / 118 - أبواب صلاة الجنازة - ب 26 ح 1. ________________________________________