[ 37 ] والنصارى بعد أن تبين لهم، والفقاع (1) بتلك المنزلة (2). فإن وقع (3) كلب في إناء أو شرب منه، أهريق الماء، وغسل الاناء ثلاث مرات: مرة (4) بالتراب ومرتين بالماء، تم يجفف. ________________________________________ 1 - الفقاع: شئ يشرب، يتخذ من ماء الشعير فقط، وليس بمسكر، ولكن ورد النهي عنه " مجمع البحرين: 2 / 420 - فقع - ". 2 - عنه المستدرك: 1 / 225 ح 1 ذيله، و ج 2 / 612 ح 9 صدره. وفي الكافي: 6 / 422 ح 1، والتهذيب: 1 / 279 ح 107 باختلاف يسير في اللفظ، عنهما الوسائل: 3 / 470 - أبواب النجاسات - ب 38 ح 8. 3 - " ولغ " ج. 4 - ليس في " أ ". 5 - عنه المستدرك: 1 / 219 ح 3 صدره. وفي فقه الرضا: 93 مثله، عنه البحار: 80 / 54 ح 3. وفي الفقيه: 1 / 8 ذيل ح 10 مثله. وفي التهذيب: 1 / 225 ذيل ح 29، والاستبصار: 1 / 19 ذيل ح 2 نحوه، عنهما الوسائل: 3 / 415 - أبواب النجاسات - ب 12 ح 2 و ح 5. ________________________________________