[ 36 ] قال (1):) حرمة الرجل المسلم ميتا كحرمته حيا سواء (2). وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئرا، فإن كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع (3). وروي: إن كان بينهما أذرع (4) فلا بأس وإن كانت مبخرة (5) إذا كانت البئر أعلى (6) الوادي (7). فإن قطرت قطرة خمر، أو نبيذ مسكر، في قدر فيه لحم ومرق كثير، أهريق المرق (8)، أو أطعم أهل الذمة، أو الكلب، ويغسل اللحم ويؤكل، وإن قطرت (9) (في القدر قطرة) (10) دم فلا بأس، فإن الدم تأكله النار. وإن قطر خمر أو نبيذ (11) في عجين فقد فسد، ولا بأس أن تبيعه من اليهود ________________________________________ 1 - " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن " أ. 2 - عنه الوسائل: 3 / 219 - أبواب الدفن - ب 51 ح 1 وعن التهذيب: 1 / 419 ح 43، وص 465 ح 167 مثله. 3 - عنه المستدرك: 1 / 208 ذيل ح 1. وفي الفقيه: 1 / 13 مثله. وفي الكافي: 3 / 8 صدر ح 3 والتهذيب: 1 / 410 صدر ح 10، والاستبصار: 1 / 45 صدر ح 2 نحوه، عنها الوسائل: 1 / 198 - أبواب الماء المطلق - ب 24 ح 2 وذيل ح 3. وفي المختلف: 15 عن طريق الشيخ، والمصنف، وابن البراج، وابن إدريس، نحوه أيضا. 4 - " ذراعا " أ، د. 5 - البئر المبخرة، التي يشم منها الرائحة الكريهة، كالجيفة ونحوها " مجمع البحرين: 1 / 159 - بخر - ". 6 - " على " أ. " على أعلى " الوسائل، والمستدرك. 7 - عنه الوسائل: 1 / 199 - أبواب الماء المطلق - ب 24 ح 5، والمستدرك: 1 / 208 ذيل ح 1. وفي الكافي: 3 / 7 صدر ح 2، والتهذيب: 1 / 410 صدر ح 12 نحوه. 8 - ليس في " ب ". 9 - " قطر " ب، ج، د، المستدرك. 10 - ليس في المستدرك. 11 - النبيذ: ما يعمل من الأشربة، من التمر، والزبيب، والعسل، والحنطة، والشعير " مجمع البحرين: 2 / 262 - نبذ - ". ________________________________________