[ 33 ] وإن وقعت فأرة (1) في خابية (2) فيها سمن أو زيت، فلا تأكله (3). وإن وقعت في البئر فأرة أو غيرها من الدواب، فماتت فعجن من مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبز، إذا أصابته النار (4). (وفي حديث آخر: أكلت ما فيه) (5) (6). وإذا وقع في البئر سام أبرص (7) فحرك الماء بالدلو، فليس بشئ (8). وروى عبد الكريم (9) عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال في بئر استقي (10) منها، فتوضئ به، وغسل به الثياب، وعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميتة، أنه لا بأس، ولا يغسل منه، الثوب، ولا تعاد منه الصلاة (11). ________________________________________ 1 - ليس في " ب ". 2 - الخابية: الحب " لسان العرب: 14 / 223 ". 3 - عنه المستدرك: 1 / 211 ح 6. وفي التهذيب: 1 / 420 صدر ح 46، والاستبصار: 1 / 24 صدر ح 3 مثله، عنهما الوسائل: 1 / 206 - أبواب الماء المضاف والمستعمل - ب 5 صدر ح 2. 4 - الفقيه: 1 / 11 ذيل ح 18 مثله. وفي التهذيب: 1 / 413 ح 22، والاستبصار: 1 / 29 ح 1 باختلاف في بعض ألفاظه، عنهما الوسائل: 1 / 175 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 17. 5 - ليس في " أ " و " د ". 6 - الفقيه: 1 / 11 ح 19، والتهذيب: 1 / 414 ذيل ح 23، والاستبصار: 1 / 29 ذيل ح 2 مثله، عنها الوسائل: 1 / 175 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 18 وسيأتي في ص 34 مثله. 7 - سام أبرص: هو كبار الوزغ " مجمع البحرين: 1 / 187 - برص - ". 8 - الكافي: 3 / 5 ح 5، والفقيه: 1 / 15 ح 31، والتهذيب: 1 / 245 ح 39، والاستبصار: 1 / 41 ح 10 مثله، عنها الوسائل: 1 / 189 - أبواب الماء المطلق - ب 19 ح 8. حمله الشيخ على عدم التفسخ، لأنه إذا تفسخ نزح منها سبع دلاء. 9 - وهو عبد الكريم بن عمرو الخثعمي الكوفي، ذكره الشيخ ضمن أصحاب الصادق - عليه السلام - في رجاله: 234، وترجمه تقي الدين الحلي في رجاله: 257 وذكر بأنه واقفي وقف علي أبي الحسن - عليه السلام -. 10 - " استسقي " المستدرك. 11 - عنه المستدرك: 1 / 201. وفي الكافي: 3 / 7 ح 12، والفقيه: 1 / 11 ح 20، والتهذيب: 1 / 234 ح 8، والاستبصار: 1 / 32 ح 6 باختلاف يسير في اللفظ، عنها الوسائل: 1 / 171 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 5. ________________________________________