[ 32 ] وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسخت (1) سبعة دلاء (2). وإن وقع فيها زنبيل (3) من عذرة، رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها، وليس عليك أن تنزح منها شيئا (4). وإن وقعت فأرة (5) في حب دهن، فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم، وتدهن (6) به (7). وإن وقعت في البئر شاة، فانزح منها سبعة أدل (8) (9). ________________________________________ 1 - " إنفسخت " ب. 2 - عنه المستدرك: 1 / 205 ضمن ح 1. وفي الفقيه: 1 / 12، والتهذيب: 1 / 239 ح 22، والاستبصار: 1 / 39 ح 5 باختلاف في اللفظ، وفي التهذيب: 1 / 235 صدر ح 11، والاستبصار: 1 / 39 ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 1 / 186 - أبواب الماء المطلق - ب 18 ح 2، وص 187 ب 19 ح 1 و ح 3. 3 - الزنبيل: المكتل " مجمع البحرين: 1 / 266 - زبل - ". 4 - عنه المستدرك: 1 / 201 ح 1. وفي الفقيه 1 / 13 مثله. وفي قرب الاسناد: 180 ح 664: والتهذيب: 1 / 246 صدر ح 40، وص 416 ح 31، والاستبصار: 1 / 42 ح 2 و ح 3 نحوه، عنها الوسائل: 1 / 172 - أبواب الماء المطلق - ب 14 ح 8، وص 174 ح 15، وفي البحار: 80 / 23 ضمن ح 1 عن قرب الاسناد. 5 - ليس في " ج ". " أي الفأرة " المستدرك. 6 - " أو تدهن " ج، المستدرك. 7 - عنه المستدرك: 1 / 223 ح 1. وفي الفقيه 1 / 11، ذيل ح 19 مثله. وفي قرب الاسناد: 261 ح 1034، والتهذيب: 1 / 419 ذيل ح 45، والاستبصار: 1 / 24 ح 4 باختلاف في اللفظ، عنها الوسائل: 1 / 239 - أبواب الاسئار - ب 9 ذيل ح 1. وفي البحار: 103 / 71 ح 6 عن قرب الاسناد. 8 - أدلو " ب، والمستدرك. 9 - عنه المستدرك: 1 / 204 ضمن ح 1. وفي التهذيب: 1 / 235 ح 10، والاستبصار: 1 / 34 ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 1 / 180 - أبواب الماء المطلق - ب 15 ح 5. ________________________________________