[ 18 ] وإذا توضأت فدور الخاتم في وضوئك، وإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فحوله (1)، وإذا اغتسلت من الجنابة فحوله، وإن نسيت حتى قمت في الصلاة فلا آمرك أن تعيده (2) (3). وإن أصابك نضح (4) من طشت فيه وضوءك (5)، فاغسل ما أصابك منه، إذا كان الوضوء من بول أو قذر، وإن كان وضوؤك للصلاة فلا يضرك (6). ولا بأس أن تتوضأ من الماء، إذا كان في زق (7) من جلد (8) ميتة، ولا بأس بأن تشربه (9). ولا بأس بأن تتوضأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنبا ولا حائضا (10). ________________________________________ 1 - " تحوله " أ. 2 - " تعيده " ب. 3 - عنه المستدرك: 1 / 340 ح 5 صدره. وفي الكافي: 3 / 45 ح 14 باختلاف في اللفظ، وفي الفقيه: 1 / 31 ذيل ح 19 نحو صدره، وفي ح 20 ذيله، عنهما الوسائل: 1 / 468 - أبواب الوضوء - ب 41 ح 2 و ح 3. 4 - النضح: الرش " مجمع البحرين: 2 / 325 - نضح - ". 5 - " وضوء " أ، ب، د. 6 - عنه المستدرك: 1 / 216 ح 6. وفي الذكرى: 9، والمعتبر: 22 نحوه، عنهما الوسائل: 1 / 215 - أبواب الماء المضاف - ب 9 ح 14. 7 - الزق بالكسر: السقاء " مجمع البحرين: 1 / 280 - زقق ". 8 - " جلدة " أ، ب، د. 9 - الفقيه: 1 / 9 ح 15 بمعناه، وانظر التهذيب: 9 / 78 صدر ح 67، والاستبصار: 4 / 90 صدر ح 3. هذا خلاف آراء علمائنا الامامية، ولهذا وصف الشهيد الأول في الدروس: 1 / 126 قول المصنف بالشذوذ. 10 - أنظر الكافي: 3 / 10 صدر ح 2، وص 11 ح 4، والتهذيب: 1 / 222 ح 16، والاستبصار: 1 / 17 صدر ح 2، عنها الوسائل: 1 / 234 - أبواب الاسئار - ب 7 ح 1، وص 236 ب 8 ح 3. وجوز المصنف في الفقيه: 1 / 19 الوضوء بفضل الجنب والحائض عند عدم وجود غيره. وسيأتي في ص 41 مضمونه. ________________________________________