[ 17 ] جف وضوؤك أم لم يجف (1). (ولا تتق) (2) - وروي: ما أتقي (3) - في شرب المسكر والمسح على الخفين أحدا (4). وإذا استيقظ الرجل من نومه ولم يبل، (فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها) (5)، (وإذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتى يغسلها) (6) (7). ولا تتوضأ (8) بسؤر الحائض، ولا تشرب (9) منه (10). ________________________________________ 1 - عنه المستدرك: 1 / 328 ح 2، وفي الذكرى: 91 عنه وعن علي بن بابويه، ومدينة العلم للمصنف مثله. وفي فقه الرضا: 68 مثله، عنه البحار: 80 / 268 ح 23. وفي الفقيه: 1 / 35 عن رسالة أبيه مثله، وفي التهذيب: 1 / 88 صدر ح 81 نحو ذيله، عنه الوسائل: 1 / 447 - أبواب الوضوء - ب 33 ح 4 وعن الذكرى. 2 - ليس في " ب ". 3 - ليس في " أ " و " ج " و " د " و " المستدرك ". 4 - عنه المستدرك: 1 / 336 ح 17. وفي الكافي: 3 / 32 ح 2، والفقيه: 1 / 30 ح 8، والهداية: 17، والتهذيب: 1 / 362 ح 23، والاستبصار: 1 / 76 ح 2 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 1 / 457 - أبواب الوضوء - ب 38 ح 1. 5 - ليس في " د ". " فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها " ب، ج، المستدرك. يوجه ما أثبتناه قول الصادق - عليه السلام - كما في الفقيه والعلل: " لأنه لا يدري أين باتت يده فيغسلها ". 6 - " فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الاناء " أ. " فإذا بال فلا بأس بأن يدخل يده في الماء حتى يغسلها " د. هذا محمول على تلوث اليد بالنجاسة. 7 - عنه المستدرك: 1 / 324 ح 1 باختلاف. وفي الكافي: 3 / 11 ح 2، وعلل الشرائع: 282 ح 1 صدره. وفي التهذيب: 1 / 39 ح 45، والاستبصار: 1 / 51 ح 5 باختلاف يسير، عنها الوسائل: 1 / 428 - أبواب الوضوء - ب 27 ح 3. وفي الفقيه: 1 / 31 ذيل ح 20 صدره، وانظر ص 29 ذيل ح 5. 8 - " ولا يتوضأ " ج. 9 - " ولا يشرب " ج. 10 - مسائل علي بن جعفر: 142 ح 166، والكافي: 3 / 10 ح 1 و ح 3، والتهذيب: 1 / 222 ح 17 - ح 20، والاستبصار: 1 / 17 ح 3 - ح 6 إلا أنه فيها جواز شرب سؤر الحائض، عنها الوسائل: 1 / 236 - أبواب الاسئار - ضمن ب 8. ________________________________________