( 94 ) الصعوة (1) فانزح منها دلواً واحداً وفيما بين الصعوة والإنسان على قدر ما يقع فيها (2). فإن وقع فيها حمار فانزح منها كراً من الماء (3). وإن وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلواً إلى أربعين (4). ـ والكر ستون دلواً ـ وقد روي سبعة أدل (5). وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء، وإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كلّه، فإن كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح، من الغدوة إلى اليل (6). فإن توضأت منه (7)، أو اغتسلت أو غسلت ثوبك بعد ما تبين، وكل آنية صب فيها ذلك الماء غسل (8). وإن وقعت فيها حية، أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان، فاستق للحية أدلي، وليس لسواها شيء (9). وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر، فانزح منهما الماء كلّه (10). وإن قطر فيها قطرات من دم، فاستق منها دُليَّ (11). وإن بال فيها رجل، فاستق منها أربعين دلوا (12). وإن بال صبي وقد أكل الطعام، استق منها ثلاثة دلاء (13). ____________ (1) الصَّعْوَة: اسم طائر من صغار العصافير أحمر الرأس " مجمع البحرين ـ صعا ـ 1: 262 ". (2) الفقيه 1: 12|22، الهداية: 14، باختلاف يسير. (3) الفقيه 1: 12|22، الهداية: 14. (4) المقنع: 9، الهداية 14، والفقيه 1: 12|22، ولم يرد فيه السنور. (5) المقنع: 9، وفي الفقيه 1: 12|22 " وان وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء ". (6) الفقيه 1: 13|24 باختلاف يسير. وورد مؤداه في التهذيب 1: 236|681 و237|684 و284|832. (7) ليس في نسخة " ش ". (8) ورد مؤداه في الفقيه 1: 14|26، والاستبصار 1: 32|86. (9) قال العلامة في المختلف: 8: " وقال ابن بابويه في رسالته: اذا وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بيات وردان فاستق منها للحيّة سبع دلاء وليس عليك فيما سواها شيء ". (10) الفقيه 1: 12|22، والكافي 3: 6|7، والتهذيب 1: 240|694 و241|695. (11) الفقيه 1: 13|22، وورد مؤداه في الكافي 3: 5|1. (12) الفقيه 1: 13|22، الهداية: 14. (13) الفقيه 1: 13|22، الهداية: 14.