( 93 ) وماء المطر في الصحاري لا ينجس، وأروي (1) أن طين المطر في الصحاري يجوزالصلاة فيه طول الشتو (2). وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة، فلا بأس باستعماله والوضوء منه، ما لم يقع فيه (3) كلب أو وزغ أو فارة. فإن وقع فيه وزغ أُهريق ذلك الماء (4). وإن وقع كلب أو شرب منه، اُهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات، مرة بالتراب ومرتين بالماء، ثم يجفف (5). وإن وقع فيه فأرة، أو حية أُهريق الماء (6). وإن دخل فيه حية وخرجت منه، صب من ذلك الماء ثلاثة أكف واستعمل الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة (7). وإن وقعت (8) فيه عقرب أو شيء من الخنافس ( أو بنات وردان أو الجراد ) (9) وكل ما ليس له دم، فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أم لم يمت (10). وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء، ولم يعلم في أيهما وقع فليهرقهما جميعاً وليتيمم (11). وماء البئر طهور ما لم ينجسه شيء يقع فيه (12). وأكبر ما يقع فيه إنسان فيموت فانزح منها سبعين دلواً، وأصغر ما يقع فيها ____________ (1) في نسخة " ض ": " وروي ". (2) الشتو: فصل الشتاء. " لسان العرب ـ شتا ـ 14: 421 ". (3) ليس في نسخة " ض ". (4) الفقيه 1: 8|10: باختلاف يسير. (5) الفقيه 1: 8|10، المقنع: 12. (6) ورد مؤداه في التهذيب 1: 239|693، والاستبصار 1: 40|112، وفيما ذكر الفأرة فقط. (7) الفقيه 1: 9|13. (8) في نسخة " ش ": " وقع ". (9) في نسخة " ض ": " ض ": " بنات وردان والجراد ". (10) ورد مؤداه في الفقيه 1: 7|3، والمقنع: 11، وأورده في المختلف: 64 عن علي بن بابويه. (11) الفقيه 1: 7|3، وورد مؤداه في التهذيب 1: 248|712 و249|713. (12) الفقيه 1: 6 وفيه ( ماء البئر طهور ) وورد في الكافي 3: 5|2، والتهذيب 1: 234|676.