( 82 ) الأفضل الثلاثة، وإن لم يفعل فغسله تام (1). ويجزي من الغسل عند عوز الماء الكثير ما يجزي من الدهن (2)، وليس في غسل الجنابة وضوء، والوضوء في كل غسل ماخلا غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني، ولا يجزيه سائر الغسل عن الوضوء لأن الغسل سنة والوضوء فريضة، ولا يجزي سنة عن فرض، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (3). وإذا اغتسلت بغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل (4)، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء (5) فإن اغتسلت ونسيت الوضوء فتوضأ وأعد الصلاة. والغسل ثلاثة وعشرون: من الجنابة، والاحرام، وغسل الميت، ومن غسل الميت، وغسل الجمعة، وغسل دخول المدينة، وغسل دخول الحرم، وغسل دخول مكة، وغسل زيارة البيت، ويوم عرفة، وخمس ليال من شهر رمضان: أول ليلة منه، وليلة سبع عشرة، وليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، ودخول البيت، والعيدين، وليلة النصف من شعبان، وغسل الزيارات، وغسل الاستخارة، وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى، وغسل يوم غدير خم (6). الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميت، وغسل الإحرام، والباقي سنة (7). وقد يجزي غسل واحد من الجنابة، ومن الجمعة، ومن العيدين، والإحرام (8). ____________ (1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 46، وعلل الشرائع: 287|2، والتهذيب 1: 148|422، 131|362. (2) ورد مؤداه في التهذيب 1: 137|384 و138|385. (3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 46، والهداية: 19 و20، والفقرة الاُولى من هذه القطعة " وليس في غسل الجنابة وضوء " ورد مؤداها في التهذيب 1: 139|389 و390 و392 و142|402 و403 وورد مؤدى الفقرة الثانية " والوضوء من كل غسل ما خلا غسل الجنابة " في الكافي 3: 45|13، والتهذيب 1: 139|391. (4) الهداية: 20، وورد مؤداه في الكافي 3: 45|13، والتهذيب 1: 142|401. (5) الهداية: 20. (6) ورد مؤداه في الفقيه 1: 44|172، والهداية: 19، والكافي 3: 40|1 و2، والتهذيب 1: 104|270. (7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 45|176. (8) ورد مؤداه في الهداية: 20، والتهذيب 1: 107|279.