( 81 ) 3 ـ باب الغسل من الجنابة وغيرها إعلموا ـ رحمكم الله ـ أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جل وعز وأنه ليس من الغسل فرض غيره (1). وباقي الغسل سنة واجبة، ومنها سنة مسنونة، إلاّ أن بعضها ألزم من بعض وأوجب من بعض. فإذا اردت الغسل من الجنابة، فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في إحليلك، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شيء عليك وتنظف موضع الأذى منك، وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثاً قبل ان تدخلها الإناء، وتسمي بذكر الله قبل إدخال يدك إلى الإناء، وتصب على رأسك ثلاث أكف، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك، وعلى جانبك الأيسر مثل ذلك، وعلى صدرك ثلاث أكف وعلى الظهر مثل ذلك، وإن كان الصب بالإناء جاز الإكتفاء بهذا المقدار والإستظهار فيه إذا أمكن (2). وقد يروى: تصب على الصدر من مد العنق، ثم تمسح سائر بدنك (3) بيديك، وتذكر الله فإنه من ذكر الله على غسله وعند وضوئه طهر جسده كلّه، ومن لم يذكر الله طهر من جسده ما أصاب الماء (4). وقد نروي: أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً ـ ويروى ـ: مرة مرة يجزيه، وقال: ____________ (1) ورد في الفقيه 1: 44|172، والمقنع: 12، والهداية: 19، والتهذيب 1: 110|287 و114|302. (2) أورد الصدوق مؤداه في الفقيه 1: 46 عن رسالة أبيه، والمقنع: 12، والهداية: 20، والكافي 3: 43|1 و2 و3، والتهذيب 1: 131|363 و132|365 و133|368 و145|411 و412. (3) ورد مؤداه في التهذيب 1: 132|364. (4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 31|102، والمقنع: 7، والتهذيب 1: 358|1074 و1076.