( 47 ) يروي الكتاب إلاّ حديثاً واحداً في باب الشهادة، وإلاّ كيف يخفى على المفيد اشتماله على ما لا تقول به الطائفة، مثل تحديد الكر بالذي ذكره، وجواز الصلاة بجلد الميتة المدبوغ، والتخيير في الوضوء بين مسح الرجل وغسلها، وخروج المعوذتين من القرآن، ونحو ذلك. بل مراد المفيد أنه ليس فيه إلاّ مروي غير حديث الشهادة فإنه موضوع، وكأن الشيخ المفيد لم يطلع على حديث روح بن أبي القاسم بن روح، المتقدم عن أبيه ( رضي الله عنه ) نقله، من استثنائه موضعين أو ثلاثة منه، وأنه كذب فيها على الأئمة لعنه الله (1). ومنها: أن جماعة من متقدمي الأصحاب حكوا عن الشلمغاني في تحديد الكر ( أنه ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه ) وأنه خلاف الإجماع (2). ويعلم من هذا الإجماع أنه من مختصات كتاب التكليف، وأنه لم يذهب إليه أحد منا، وهو موجود في هذا الكتاب المشتهر بالرضوي بعينه. قال: والعلامة في ذلك ـ أي الكر ـ أن تأخذ الحجر فترمي به في وسطه، فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر، وإن لم تبلغ فهو الكر (3). قال الشيخ في الغيبة: سمعت روح بن أبي القاسم بن روح يقول: لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف، قال الشيخ ـ يعني أباالقاسم رضي الله عنه ـ: اطلبوه لي لأنظره، فجاؤوه به فقرأه من أوله إلى آخره، فقال: ما فيه شيء إلاّ وقد روي عن الأئمة (عليهم السلام) إلاّ موضعين أوثلاثة، فإنه كذب عليهم في روايتها لعنه الله (4). ولعل الموضع الثالث ـ على حد ما ذكر في كتاب فصل القضاء ـ الذي استثناه مولانا أبوالقاسم الحسين بن روح ـ نضر الله وجهه ـ في كتاب التكليف، ونص أنه لم يرد عن الأئمة، وإنما هو من الشلمغاني نفسه، ما يوجد في هذا الكتاب ( الفقه المنسوب ) من قوله (5): وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليهما فان ذلك يجزيك، لأنك قد أتيت ____________ (1) فصل القضاء: 438. (2) انظر الذكرى: 9، مفتاح الكرامة 1: 70، رسالة الخوانساري: 22، مستدرك الوسائل 1: 27. (3) الفقه المنسوب: 91. (4) الغيبة: 251 ـ 252. (5) الفقه المنسوب: 79.