( 46 ) ـ فيما علمنا ـ هو السيد حسن الصدر في كتابه فصل القضاء، وجزم بأنه كتاب التكليف. وقد جاء السيد لإثبات هذا الرأي بأدلة: منها: أي من الدلالات على اتحاد الكتابين، ما نقله عن كثير من علماء الشيعة كابن ادريس والشهيدين وغيرهم، بتفرده بنقل رواية الشهادة لوحده، وهذا موجود في الكتاب المنسوب للرضا (عليه السلام) باللفظ المروي عن كتاب التكليف في عوالي اللالي (1) وفي كتاب الغيبة للشيخ (2). قال العلاّمة في الخلاصة: وله ـ أي للشلمغاني ـ من الكتب التي عملها في حال الإستقامة كتاب التكليف، رواه المفيد ـ رحمه الله ـ إلاّ حديثاً منه في باب الشهادات، انه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه اذا كان له شاهد واحد من غير علم (3),(4). وماحكاه الشهيد عن المفيد، من أنه ليس فيه شيء يخالف الفتوى سوى هذا الحديث. فاظنه نقلاً بالمعنى، وأصله ما ذكره العلامة في الخلاصة، من أن المفيد ____________ وكتاب التكليف. وكتاب التكليف صنعه أيام استقامته. وكانت الطائفة تعمل به وترويه عنه، وممن رواه عنه وأخذه منه شيخ القميين علي بن موسى بن بابويه، وجعله الأصل لرسالة الشرائع التي كتبها لابنه الصدوق، والصدوق يرويه عن أبيه عنه، والشيخ المفيد يرويه، عن الشيخ الصدوق عن أبيه عنه، والشيخ الطوسي يرويه عن مشائخه الأربعة عن الصدوق عن أبيه عنه. انظر الفرق بين الفرق: 264 و 250، والعبر للذهبي 2: 190، وفصل القضاء: 407 و 404 ورجال النجاشي: 268، والخلاصة: 254، ومعجم المؤلفين 11: 16 والغيبة للطوسي 251 ـ 252 ـ 255 ـ و269، والفهرست للشيخ: 173 و146 ـ 147، ومعجم الادباء 1: 297، وتاريخ ابن الاثير في وقائع سنة 322 هجرية. (1) عوالي اللآلي 1: 315. (2) وأخبرني جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود، وأبي عبدالله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه، أنهما قالا: مما أخطأ محمد بن علي في المذهب في باب الشهادة أنه روى عن العالم (عليه السلام) أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه، ولم يكن له من البينة عليه إلاّ شاهد واحد، وكان الشاهد ثقة، رجعت الى الشاهد فسألته عن شهادته، فاذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده، لئلا يتوي حق امرئ مسلم. الغيبة 252. (3) الفقه المنسوب: 308. (4) الخلاصة: 254.