[18] منها: المصدود ـ وهو من أتى بهدي، ومنع من الدخول في الحرم أو مكّة ـ إذا ساق هدياً، فالروايات وفتاوى المشهور من الفقهاء العظام متّفقة على وجوب ذبحه في نفس محلّ الصدّ، فلو كان الهدي في غير منى كالطواف في غير مكّة، سقط وجوب الهدي(1). ومنها: رجل ساق الهدي، فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه، فعليه أن ينحره أو يذبحه ويكتب كتاباً أنّه هدي، ويضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة، ويأكل من لحمها إن أراد(2). فهذه الروايات تدل أبلغ دلالة، أوّلا: على جواز الهدي خارج منى في موارد الضرورة. وثانياً: على لزوم السعي في صرف لحمه إلى المستحقّين ابتداءً، وفي صورة عدم حضور المستحقّين ينصب علامة تدلّ على أنّه هدي وصدقة يجوز للمؤمنين والمستحقّين الأكل منه. إن قيل: ألا يمكن هذا في مذابح منى في يومنا هذا، أي يكتب كتاباً وينصب على الأضاحي حتى ينتفع منها المستحقّون؟ قلنا: المفروض في المقام عدم وجود المستحقّ مطلقاً، بحيث لا محيص عن دفنها أو إحراقها كما نشاهده في كلّ عام، ومن المعلوم لغويّة الكتابة والنصب في هذه الحالة. نعم لو وجدنا مستحقّين في منى ـ ولو بالنسبة إلى بعض الأضاحي ـ يجب ذبحها (ذبح البعض) في منى أو قريب منها مع التعذر فيها على الأحوط، ولكن حيث تذبح الأضاحي بمقدار المستحقّين بفتوى الآخرين يسقط الذبح عنا في الحال الحاضر. ــــــــــــــــــــــــــــ (1) راجع الوسائل : الباب 6 من أبواب الإحصار والصدّ. (2) راجع الوسائل : الباب 31 من أبواب الذبح.