[111] نحن فيه وفي أبواب المعاطاة). 2 ـ أن المراد كون بعض التعابير موجباً للحلّية وبعضها موجباً للحرمة كعقد النكاح، لو أنشأ بلفظ النكاح كان حلالاً، ولو أنشأ بلفظ التمليك كان حراماً. 3 ـ المراد أن كلاماً واحداً يكون في مقام محلّلاً وفي مقام آخر محرّماً كانشاء بيع ما لا يملك قبل تملكه وانشائه بعده. 4 ـ المراد أن المقاولة في بيع ما ليس عنده محلّل ولكن ايجاب البيع محرّم فلو قلنا بظهورها في الاحتمال الأوّل أمكن التمسك بها في المقام : 9 ـ الروايات الخاصّة الواردة في بعض الأبواب مثل أبواب الطلاق الظاهرة في انحصار الصيغة في الألفاظ والأقوال، ومفهومها عدم صحّة الانشاء بالكتابة، مثل ما رواه في الوسائل في أبواب مقدمات الطلاق عن الحسن بن زياد عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : «الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختاري، فإن اختارت نفسها فقد بانت منه، وإن اختارت زوجها فليس بشيء، أو يقول أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه»(1). وما رواه بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق»(2). إلى غير ذلك ممّا يدلّ على حصر انشاء الطلاق بالألفاظ والأقوال ممّا ورد في ذلك الباب بعينه، أو سائر أبواب الطلاق. هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به للقول بالبطلان، ولكن الانصاف أن كلّها وجوه ضعيفة قاصرة عن أفادة المقصود، وربّما يرجع بعضها إلى بعض، ولكن أوردناها ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الوسائل : ج 15 كتاب الطلاق أبواب مقدماته ب 16 ح 7. (2) نفس المصدر : ح 4.
