[11] المحور الأصل في المسألة وقبل كلّ شيء لابدّ أن نعلم أنّ لمسألة الأضحية في زماننا هذا أربع حالات: 1 ـ إذا أمكن إيقاع الذبح في منى (أو في المذابح الموجودة اليوم مع عدم التمكن منه في منى) وصرف لحوم الأضاحي في مصارفها بحيث لايلزم الإتلاف والدفن والإحراق، فلا اشكال في تقدّمه على أيّ شيء آخر. 2 ـ إذا لم يوجد المستحقّون في منى، ولكن يمكن نقل اللحوم إلى خارج منى، أو إلى خارج المملكة السعودية بتجفيف اللحم، أو استخدام إحدى الوسائل لحفظه وتعبئته في علب تدرأ عنه الفساد، ثمّ صرفه للمستحقّين، يجب الذبح أيضاً في منى، ثمّ النقل إلى خارجها. 3 ـ إذا لم يمكن نقل اللحوم إلى خارج منى أو خارج الحجاز، وأمكن الذبح في مكان آخر داخل مكّة أو داخل الحرم وصرف اللحوم في مصارفها، وجب الذبح في ذلك المكان على الاحتياط اللازم. 4 ـ إذا استعصت الحالات الثلاثة السابقة، بحيث لم يبق أمامنا إلا الإتلاف أو الإحراق، يمكن القول بسقوط وجوب الذبح (لأنّ الواجب ليس مجرد إراقة الدم، بل مشروط في الكتاب والسنّة بصرفها في مصارفها، وحيث لايمكن تحصيل الشرط يسقط المشروط، كما سيأتي تفصيلا). ولكن الأحوط وجوباً عزل ثمنها، ثمّ الإتيان بسائر المناسك، ثمّ الذبح في الوطن أو محل آخر بعد الرجوع في شهر ذي الحجة، والأولى في صورة الإمكان، التنسيق والاتفاق مع بعض الأهل والأصدقاء للذبح يوم الأضحى في الوطن ـ لكي يصرف لحم الذبيحة في مصارفها ـ والتقصير بعده (لكن هذا ليس بواجب لأنّه يوجب العسر والحرج على كثير من الحجاج). والدليل على ذلك (أي وجوب الذبح في غير منى في هذه الحالة) اُمور أربعة: * * *