( 431 ) إلا إذا اختار القيء مع إمكان الإخراج بغيره ، ويشترط أن يكون مما يصدق القيء على إخراجه وأما لو كان مثل درة أو بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القيء لم يكن مبطلا. [ 2454 ] مسألة 71 : إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء ( 103 ). [ 2455 ] مسألة 72 : إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب ( 104 ) إذا لم يكن حرج وضرر. [ 2456 ] مسألة 73 : إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه ( 105 ) مع إمكانه ، ولا يكون من القيء ، ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصح صومه ( 106 ). [ 2457 ] مسألة 74 : يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن احتمل خروج شيء من الطعام معه ، وأما إذا علم بذلك فلا يجوز ( 107 ). [ 2458 ] مسألة 75 : إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق ____________________ = مانعاً عن صحة الصوم ـ في وقت لا يجوز تأخير النية اليه اختياراً المختلف باختلاف انحاء الصوم. (103) ( فالأحوط القضاء ) : والأظهر عدم وجوبه. (104) ( وجب ) : الأظهر عدم وجوبه وعدم البطلان بتركه فيما إذا كان القيء حادثا باقتضاء الطبع إياه على نحو لا يصدق أنه أكره نفسه عليه. (105) ( وجب إخراجه ) : وجوبه فيما إذا وصل إلى حد لا يعد إنزاله إلى الجوف أكلا غير واضح بل ممنوع. (106) ( سقط وجوبه وصح صومه ) : وجوب الإخراج لا يسقط فيما إذا لم يصل إلى الحد المتقدم وإن توقف على القيء ـ إلا إذا كان حرجيا أو ضرريا ـ وحينئذ يبطل صومه سواء بلعه أو أخرجه بالقيء. (107) ( فلا يجوز ) : مع صدق التقيء عليه.