( 430 ) الوقت عن الاغتسال أو التيمم ، بل إذا لم يسع للاغتسال ولكن وسع للتيمم ( 97 ) ، ولو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه ( 98 ) فإن كان بعد الفحص صح صومه وإن كان مع ترك الفحص فعليه القضاء على الأحوط ( 99 ). التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا. [ 2450 ] مسألة 67 : إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا وإن كان الأحوط تركه. [ 2451 ] مسألة 68 : الظاهر جواز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا ، وإن كان الأحوط تركه. العاشر : تعمد القيء وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار ، والمدار على الصدق العرفي فخروج مثل النوات أو الدود لا يعد منه. [ 2452 ] مسألة 69 : لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه ( 100 ) وعليه القضاء والكفارة ، بل تجب كفارة الجمع ( 101 ) إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها. [ 2453 ] مسألة 70 : لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه ( 102 ) إن كان الإخراج منحصرا في القيء ، وإن لم يكن منحصرا فيه لم يبطل ____________________ (97) ( ولكن وسع للتيمم ) : تقدم الكلام فيه في ( الثامن ) . (98) ( فتبين ضيقه ) : حتى عن التيمم . (99) ( على الأحوط ) : لا بأس بتركه . (100) ( بطل صومه ) : بطلانه ما لم يخرج خارج الفم مبني على الاحتياط ومنه يظهر حكم الكفارة . (101) ( تجب كفارة الجمع ) : سيأتي عدم ثبوتها في الإفطار بالمحرم . (102) ( فسد صومه ) : إن تقيأ أو لم يكن عازماً على ترك التقيء ـ مع الالتفات الى كونه =