( 379 ) [ 1076 ] مسألة 18 : إذا تحمل الضرر وتوضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصح ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل ، وأما إذا لم يكن استعمال الماء مضراً بل كان موجباً للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلاً فلا يبعد الصحة وإن كان يجوز معه التيمم ، لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا. [ 1077 ] مسألة 19 : إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته ( 1260 ) ، نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل ، وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح ( 1261 ) ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين ، وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبين عدمه ( 1262 ). كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده. [ 1078 ] مسألة 20 : إذا أجنب عمداً مع العلم بكون استعمال الماء مضراً وجب التيمم وصح عمله ، لكن لّما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضراً فالأولى الجمع ( 1263 ) بينه وبين التيمم ، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر. [ 1079 ] مسألة 21 : لا يجوز للمتطهر ( 1264 ) بعد دخول الوقت إبطال وضوئه _________________ ( 1260 ) ( صح تيممه وصلاته ) : فيه اشكال بل منع الا مع تحقق القلق النفسي الذي يعسر تحمله. ( 1261 ) ( ثم تبين وجوده صح ) : لا يبعد البطلان. ( 1262 ) ( لم يصح وان تبين عدمه ) : بل الظاهر صحته حينئذٍ مع تمشي قصد القربة وكذا فيما بعده. ( 1263 ) ( فالاولى الجمع ) : اذا لم يبلغ الضرر حد المحرم منه والا اقتصر على التيمم. ( 1264 ) ( لا يجوز للمتطهر ) : على الاحوط كما مر.