( 378 ) [ 1074 ] مسألة 16 : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ( 1255 ) ما لم يضر بحاله فلا ، كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء ( 1256 ) لم يجب ذلك. [ 1075 ] مسألة 17 : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ، كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول. الثالث : الخوف ( 1257 ) من استعماله ( 1258 ) على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف ، أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة ، بل لو خاف من الشَين الذي يكون تحمله شاقاً تيمم ، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم ، ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقاً أو كافراً ، ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف ، كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء ( 1259 ) وجب ولم ينتقل إلى التيمم. _________________ ( 1255 ) ( ولو باضعاف العوض ) : هذا في الشراء ونحوه واما الافتراض فلا يجوز بالازيد لانه ربا. ( 1256 ) ( بعدم امكان الوفاء ) : وما بحكمه. ( 1257 ) ( الخوف ) : بل المسوغ هو نفس الضرر ، واما الاحتمال المعتد به عند العقلاء ، ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل المعبر عنه بالخوف فهو طريق اليه كالعلم ، نعم الخوف بمعنى القلق والاضطراب النفسي الذي يكون تحمله حرجياً من مصاديق المسوغ الرابع الاتي. ( 1258 ) ( من استعماله ) : ولو مع الوضوء أو الغسل جبيرة في موارد مشروعيتها. ( 1259 ) ( بتسخين الماء ) : بل بأي وجه يدفع به ضرر الماء.