( 184 ) وأعاده من دون فوات الموالاة صح ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحباً وإن لم يتداركه ، بخلاف الرياء ( 633 ) على ما عرفت ، فإن حاله الحدث في الإبطال. [ 568 ] مسألة 29 : الرياء بعد العمل ليس بمبطل. [ 569 ] مسألة 30 : إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها ( 634 ) وإن كان من قصدها ذلك. [ 570 ] مسألة 31 : لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدده للوضوء ، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضاً وكان ناذراً لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد ، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءاً واحداً لها كفي وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع ( 635 ) ، وأنه إذا نوى واحداً منها أيضاً كفي عن الجميع وكان أداءاً بالنسبة إلى الجميع ( 636 ) وإن لم يكن امتثالاً إلا بالنسبة إلى ما نواه ، ولا ينبعي الإشكال في أن الإمر متعدد حينئذ وإن قيل إنه لا يتعدد وإنما المتعدد جهاته ، وإنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعدداً أيضاً وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد ( 637 ) ، _________________ ( 633 ) ( بخلاف الرياء ) : قد عرفت التفصيل فيه. ( 634 ) ( لا يبطل وضوؤها ) : وان كان الواجب عليها في صورة الانحصار اختيار التيمم. ( 635 ) ( امتثال الامر بالنسبة الى الجميع ) : بشرط الايصال وكذا الحال في الاداء لان الواجب الغيري خصوص الحصة الموصلة وعلى هذا الاساس يكون المأمور به مع تعدد الغايات متعدداً عنواناً ، وبما ان النسبة بينها عموم من وجه فتنطبق على المجمع ويكتفي به. ( 636 ) ( وكان أداءاً بالنسبة اليها ) :بالشرط المتقدم. ( 637 ) ( أو لا بل يتعدد ) : الظاهر زيادة كلمة ( بل ) أو كون ( يتعدد ) مصحف ( يتحد ) وعلى اي تقدير فالاشكال في تعدد المأمور به بكلا معنييه من المغايرة في مرحلة تعلق الامر أو في مرحلة الامتثال ينافي مع ما سبق منه قدس سره نفي الاشكال عنه من تعدد الامر وكونه اذا نوى الجميع وتوضأ وضوءاً واحداً لها كفى.
